نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 349
والمشهور في كلام أهل اللغة أنّ ولد الضأن في أوّل السنة حمل ، ثمّ يكون في السنة الثانية جذعاً ، ثمّ يكون في السنة الثالثة ثنيّاً ، والمعز في أوّل السنة جدي ، وفيما بعدها كولد الضأن ، وينبغي أن لا يترك الاحتياط في هذا المقام . ويجب أن يكون الهدي تامّاً ، والمستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر [1] أنّ مطلق النقص قادح ، ولم أجد تصريحاً منهم بذلك ، بل بخلافه . ولا يجزي العوراء ولا العرجاء البيّن ، وأضاف إليهما في المنتهى المريضة البيّن مرضها والكبيرة الّتي لا تنقى ، ونقل في رواية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع لا يجوز في الأضحى البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن ضلعها والكبيرة الّتي لا تنقى [2] . وفي رواية اُخرى عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يُضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ولا بالعوراء بيّن عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجذّاء ولا بالعضاء [3] . وفي المنتهى في معنى قوله : البيّن عورها : أي الّتي انخسفت عينها وذهبت ، وفي معنى العرجاء البيّن عرجها الّتي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهنّ في العلف والمرعى فيهزل ، قال : والّتي لا تنقى هي الّتي لا مخّ لها لهزالها ، والمريضة قيل : هي الجرباء لأنّ الجرب يفسد اللحم واستقرب اعتبار كلّ مرض يؤثر في فساد اللحم والهزال [4] . وعن عليّ ( عليه السلام ) قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الأضاحي أن نستشرف العين والاُذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة [5] . وفسّرت الخرقاء بالّتي في اُذنها خرق مستدير ، والشرقاء بأنّها المشقوقة الاُذنين بأثنتين ، والمقابلة بأنّها المقطوعة طرف الاُذن ويترك معلّقاً ، والمدابرة بأنّها المقطوعة مؤخّر الاُذن كذلك ، والغضباء بأنّها الناقة المشقوقة الاُذن والشاة