responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 34


السدر برطل [1] وعن بعضهم رطل ونصف [2] وعن بعضهم سبع ورقات [3] والظاهر أنّ المعتبر ما يصدق معه أنّه ماء سدر وكافور ، وإن فقد السدر والكافور ففي وجوب تغسيله مرّة بالقراح أو ثلاثاً قولان ، ولا يبعد ترجيح الثاني .
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده يسقط الغسل ، والمشهور أنّه يتيمّم .
ويجب المماثلة بين الغاسل والميّت إلاّ في مواضع ، منها : يجوز لكلّ واحد من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً على الأشهر الأقرب ، ولا يجب أن يكون ذلك من وراء الثياب ، بل يستحبّ ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .
ومنها : يجوز للمالك تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ، وفي العكس قولان .
ومنها : يجوز للأجنبيّ أن يغسل بنت ثلاث سنين مجرّدة ، وللمرأة الأجنبيّة أن تغسل ابن ثلاث سنين مجرّداً ، ومنهم من جوّز في الخمس [4] ولا يخلو عن قوّة .
ومنها : يجوز لكلّ واحد من الرجل والمرأة تغسيل الآخر إذا كان محرماً من وراء الثياب وهل يشترط في ذلك تعذّر المماثل ؟ ذهب إليه الأكثر . وذهب ابن إدريس والعلاّمة إلى جوازه اختياراً من فوق الثياب [5] والأظهر عندي جوازه اختياراً ، وهل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب ؟ المشهور ذلك ، وقيل : لا يجب [6] وهو غير بعيد ، والزوج أولى بأحكام الزوجة من غيره ، والأولى بميراثه أولى من غيره .
ويجب أن يكون ماء الغسل طاهراً غير مغصوب ، ويستحبّ توجيهه إلى القبلة حين الغسل كما في الاحتضار ، وأوجبه بعض الأصحاب [7] . ويستحبّ تغسيله تحت الظلال ، ووقوف الغاسل عن يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الاُوليين برفق ، والذكر لله تعالى وصبّ الماء إلى حفيرة تجاه القبلة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل



[1] المقنعة : 74 .
[2] المهذّب 1 : 56 .
[3] الروض : 99 س 1 .
[4] المقنعة : 87 ، المراسم : 50 .
[5] السرائر 1 : 168 ، المنتهي 1 : 437 س 6 .
[6] التذكرة 1 : 359 .
[7] الذكرى 1 : 340 ، جامع المقاصد 1 : 374 .

34

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست