نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 34
السدر برطل [1] وعن بعضهم رطل ونصف [2] وعن بعضهم سبع ورقات [3] والظاهر أنّ المعتبر ما يصدق معه أنّه ماء سدر وكافور ، وإن فقد السدر والكافور ففي وجوب تغسيله مرّة بالقراح أو ثلاثاً قولان ، ولا يبعد ترجيح الثاني . ولو خيف من تغسيله تناثر جسده يسقط الغسل ، والمشهور أنّه يتيمّم . ويجب المماثلة بين الغاسل والميّت إلاّ في مواضع ، منها : يجوز لكلّ واحد من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً على الأشهر الأقرب ، ولا يجب أن يكون ذلك من وراء الثياب ، بل يستحبّ ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة . ومنها : يجوز للمالك تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ، وفي العكس قولان . ومنها : يجوز للأجنبيّ أن يغسل بنت ثلاث سنين مجرّدة ، وللمرأة الأجنبيّة أن تغسل ابن ثلاث سنين مجرّداً ، ومنهم من جوّز في الخمس [4] ولا يخلو عن قوّة . ومنها : يجوز لكلّ واحد من الرجل والمرأة تغسيل الآخر إذا كان محرماً من وراء الثياب وهل يشترط في ذلك تعذّر المماثل ؟ ذهب إليه الأكثر . وذهب ابن إدريس والعلاّمة إلى جوازه اختياراً من فوق الثياب [5] والأظهر عندي جوازه اختياراً ، وهل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب ؟ المشهور ذلك ، وقيل : لا يجب [6] وهو غير بعيد ، والزوج أولى بأحكام الزوجة من غيره ، والأولى بميراثه أولى من غيره . ويجب أن يكون ماء الغسل طاهراً غير مغصوب ، ويستحبّ توجيهه إلى القبلة حين الغسل كما في الاحتضار ، وأوجبه بعض الأصحاب [7] . ويستحبّ تغسيله تحت الظلال ، ووقوف الغاسل عن يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الاُوليين برفق ، والذكر لله تعالى وصبّ الماء إلى حفيرة تجاه القبلة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل