responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 348


من قصر التشريك على البقرة والبدنة ، لعدم دليل يعتدّ به على الجواز في الشاة .
ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد ، والمراد بالمندوب الهدي المندوب وهو الاُضحيّة ، والمبعوث من الآفاق ، والمتبرّع بسياقه إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد وليس المراد الهدي في الحجّ المندوب ، والخوان كغُراب وكِتاب ما يؤكل عليه الطعام . والظاهر أنّ المراد بكونهم أهل خوان واحد كونهم رفقة مختلطين . وقيل : إنّ ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد [1] . والأوّل أقرب .
ولا يباع ثياب التجمّل فيه . والمشهور أنّه لا يجوز إخراج شيء منه من منى ، ومستندهم في ذلك أخبار في دلالتها على مدّعاهم تأمّل .
ويجب أن يكون الهدي من النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، ولا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجزي عن غير الضأن إلاّ الثنيّ ، أمّا الضأن فيجزي عنه الجذع . والمشهور بين الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية . وقيل : ذكر الشيخ أنّ الثنيّ من البقر والمعز ما دخل في الثالثة [2] .
وفي كتاب الزكاة من المنتهى والتحرير في المعز أنّه إذا دخلت في الثالثة فهي ثنيّة والذكر ثنيّ ، وأسنده إلى الشيخ [3] . وأمّا الجذع من الضأن ففي التذكرة والمنتهى أنّه ما كمل له ستّة أشهر [4] . وفي الدروس : ما كمل له سبعة أشهر [5] . وفي موضع من المنتهى : إذا بلغت سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتّى تكمل ثمانية ، وأسنده إلى الشيخ [6] . ونقله في التذكرة عن ابن الأعرابي [7] .



[1] لم نعثر عليه نسبه في المدارك أيضاً إلى القيل 8 : 22 .
[2] حكاه في جامع المقاصد 3 : 240 .
[3] المنتهى 1 : 491 س 1 ، التحرير 1 : 61 س 35 .
[4] التذكرة 8 : 259 ، المنتهى 2 : 740 س 15 .
[5] الدروس 1 : 235 .
[6] المنتهى 1 : 491 س 4 .
[7] التذكرة 5 : 107 .

348

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست