نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 347
وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبّابة [1] . وعن ابن البرّاج : ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة قال : وقيل : يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [2] . وقال المرتضى : الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى [3] . والرواية محتملة لكلّ من التفسيرين الأوّلين ، ومأخذ تفسير السيّد غير معلوم ، وتفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة . قالوا : ويستحبّ استقبالها مستدبر القبلة . الثاني : في الذبح . ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع ، والأقرب وجوب الهدي على المتمتّع وإن كان مكّياً ، ويتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حجّ التمتّع وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقاً تعيّن عليه الهدي مع القدرة على الأشهر الأقرب . ويجب فيه النيّة منه أو من الذابح . ويجب ذبحه يوم النحر ، وفي وجوب كون الذبح قبل الحلق أو استحبابه قولان ، ولعلّ الترجيح للثاني . والشيخ اكتفى في عدّة من كتبه في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله [4] . وهو غير بعيد . ولو خالف الترتيب أثم على القول بوجوبه ولا إعادة عندهم . ويجب ذبحه بمنى ، والمشهور وجوب الوحدة ، فلا يجزي الواحد عن اثنين مطلقاً ، وذهب جماعة إلى إجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة [5] . وعن المفيد : يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [6] . وعن سلاّر : يجزي بقرة عن خمسة نفر [7] . والأخبار في هذا الباب مختلفة [8] . ولعلّ الأقرب في الجمع حمل أخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص أخبار المنع بحال الاختيار ، لكن لابدّ