responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 347


وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبّابة [1] . وعن ابن البرّاج :
ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة قال : وقيل : يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [2] . وقال المرتضى : الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى [3] . والرواية محتملة لكلّ من التفسيرين الأوّلين ، ومأخذ تفسير السيّد غير معلوم ، وتفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة . قالوا : ويستحبّ استقبالها مستدبر القبلة .
الثاني : في الذبح . ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع ، والأقرب وجوب الهدي على المتمتّع وإن كان مكّياً ، ويتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون في حجّ التمتّع وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقاً تعيّن عليه الهدي مع القدرة على الأشهر الأقرب .
ويجب فيه النيّة منه أو من الذابح . ويجب ذبحه يوم النحر ، وفي وجوب كون الذبح قبل الحلق أو استحبابه قولان ، ولعلّ الترجيح للثاني . والشيخ اكتفى في عدّة من كتبه في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله [4] . وهو غير بعيد . ولو خالف الترتيب أثم على القول بوجوبه ولا إعادة عندهم .
ويجب ذبحه بمنى ، والمشهور وجوب الوحدة ، فلا يجزي الواحد عن اثنين مطلقاً ، وذهب جماعة إلى إجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة [5] . وعن المفيد :
يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [6] . وعن سلاّر : يجزي بقرة عن خمسة نفر [7] . والأخبار في هذا الباب مختلفة [8] . ولعلّ الأقرب في الجمع حمل أخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص أخبار المنع بحال الاختيار ، لكن لابدّ



[1] المقنعة : 417 ، المبسوط 1 : 369 ، التذكرة 8 : 225 .
[2] المهذّب 1 : 255 .
[3] الانتصار : 105 .
[4] التهذيب 5 : 235 ، النهاية 1 : 531 ، المبسوط 1 : 374 .
[5] المبسوط 1 : 372 ، المهذّب 1 : 257 ، المختلف 4 : 279 .
[6] المقنعة : 418 .
[7] المراسم : 114 .
[8] الوسائل 10 : 113 ، الباب 18 من أبواب الذبح .

347

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست