responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 33


عن قوّة ، وفي حكم المسلم الطفل المتولّد عن مسلم ، وكذا المجنون .
ولا يجوز تغسيل الكافر مطلقاً ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، وكذا لا يجوز تكفينه ودفنه عند الأصحاب ، وقد حكي إجماعهم على ذلك .
والمشهور وجوب توجيه الميّت عند الاحتضار إلى القبلة بأن يلقى الميّت على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة ، وقيل بالاستحباب [1] وهو أقرب .
ويستحبّ عند الاحتضار التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) وكلمات الفرج ، وقراءة سورة « والصافات » عنده ، وحثّه على التوبة ، ونقله إلى مصلاّه الّذي يكثر الصلاة فيه أو عليه إذا تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع ، والتغميض لعينه ، وإطباق فيه بعد موته ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل في دفنه إلاّ المشتبه ، ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده .
ويجب عند الغسل ستر عورتيه وإزالة النجاسة أوّلا على المعروف من مذهب الأصحاب .
ويجب تغسيل الميّت ثلاثاً بالسدر والكافور والقراح على الأشهر الأقرب ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب النيّة في هذا الغسل كسائر الأغسال ، وخالف فيه السيّد المرتضى فلم يوجب النيّة فيه ، والأوّل أحوط .
وهل يعتبر النيّة في كلّ واحد من الأغسال ، أم يكفي نيّة واحدة للجميع ؟ فيه قولان ، أقربهما الثاني والظاهر وجوب الترتيب في الأغسال ، والظاهر أيضاً وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة على الأشهر الأقرب .
وذكر بعض الأصحاب أنّه يسقط الترتيب بغمس الميّت في الماء مرّة واحدة [2] وهو غير بعيد .
والمشهور أنّه يكفي في السدر والكافور مسمّاه ويحكى عن بعضهم تقدير



[1] الخلاف 1 : 691 ، المسألة 466 .
[2] الإيضاح 1 : 60 ، جامع المقاصد 1 : 377 ، المسالك 1 : 85 .

33

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست