نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 33
عن قوّة ، وفي حكم المسلم الطفل المتولّد عن مسلم ، وكذا المجنون . ولا يجوز تغسيل الكافر مطلقاً ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، وكذا لا يجوز تكفينه ودفنه عند الأصحاب ، وقد حكي إجماعهم على ذلك . والمشهور وجوب توجيه الميّت عند الاحتضار إلى القبلة بأن يلقى الميّت على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة ، وقيل بالاستحباب [1] وهو أقرب . ويستحبّ عند الاحتضار التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) وكلمات الفرج ، وقراءة سورة « والصافات » عنده ، وحثّه على التوبة ، ونقله إلى مصلاّه الّذي يكثر الصلاة فيه أو عليه إذا تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع ، والتغميض لعينه ، وإطباق فيه بعد موته ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل في دفنه إلاّ المشتبه ، ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده . ويجب عند الغسل ستر عورتيه وإزالة النجاسة أوّلا على المعروف من مذهب الأصحاب . ويجب تغسيل الميّت ثلاثاً بالسدر والكافور والقراح على الأشهر الأقرب ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب النيّة في هذا الغسل كسائر الأغسال ، وخالف فيه السيّد المرتضى فلم يوجب النيّة فيه ، والأوّل أحوط . وهل يعتبر النيّة في كلّ واحد من الأغسال ، أم يكفي نيّة واحدة للجميع ؟ فيه قولان ، أقربهما الثاني والظاهر وجوب الترتيب في الأغسال ، والظاهر أيضاً وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة على الأشهر الأقرب . وذكر بعض الأصحاب أنّه يسقط الترتيب بغمس الميّت في الماء مرّة واحدة [2] وهو غير بعيد . والمشهور أنّه يكفي في السدر والكافور مسمّاه ويحكى عن بعضهم تقدير