responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 336


لحاجة ففيه أقوال ، أحدها : أنّه إن تجاوز النصف يتمّ ما بقي وإلاّ استأنف ، وثانيها :
أنّه إن تجاوز النصف بنى عليه وإلاّ أعاد إن كان طوافه طواف الفريضة ، وبنى عليه إن كان طوافه طواف النافلة وإن كان أقلّ من النصف وقيل غير ذلك . والأحوط الإعادة في الفريضة مطلقاً .
والأقرب جواز قطع الطواف لصلاة فريضة ثمّ البناء وإن لم يتجاوز النصف ، وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع فالظاهر أنّه يبني من موضع القطع ، فلابدّ من أن يحفظ موضع القطع ليكمل بعد العود حذراً من الزيادة والنقصان .
وعن العلاّمة في المنتهى تجويز البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط ، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع [1] .
ولو أحدث في أثناء الطواف الفريضة يتوضّأ ويتمّ ما بقي عليه إن كان حدثه بعد إكمال النصف ، وإلاّ استأنف . ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع ولا شيء عليه . ولو شكّ في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا إن كان في الأثناء وكان الشكّ في الزيادة . وقال الشهيد الثاني : إنّما يقطع مع شكّ الزيادة إذا كان على منتهى الشوط أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه [2] . وفيه نظر .
ولو كان الشكّ في الأثناء وكان في النقصان فالمشهور بين الأصحاب أنّه يعيد طوافه . وقال المفيد : من طاف بالبيت فلم يدر ستّاً طاف أم سبعاً فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنّه طاف سبعاً [3] . وهو المحكيّ عن جماعة من الأصحاب [4] .
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، ووجوب اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي المصير إلى القول الأوّل . ولو كان الشكّ في النافلة يبني على الأقلّ .
وطواف النساء واجب بلا خلاف ، ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة [5] . ولا خلاف بينهم في وجوب طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، ويدلّ عليه الأخبار [6] .



[1] المنتهى 2 : 698 س 26 .
[2] المسالك 2 : 349 .
[3] المقنعة : 440 .
[4] حكاه عنهم في المدارك 8 : 179 .
[5] الوسائل 9 : 489 ، الباب 2 من أبواب الطواف .
[6] الوسائل 8 : 155 و 156 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 8 و 9 و 13 .

336

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست