نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 337
والمعروف من مذهبهم وجوبه في العمرة المفردة ، ونقل عن الجعفي القول بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة [1] . والأحوط الأوّل . والمعروف بينهم أنّه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، وحكى الشهيد عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء كالمفردة [2] . والمعتمد الأوّل ، وطواف النساء على النساء والصبيان والخصيان أيضاً . ولو نسي طواف الزيارة حتّى واقع وكانت المواقعة بعد الذكر فبدنة عند جماعة منهم ونسب إلى الأكثر [3] . وعن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط أنّ عليه بدنة وإن كانت المواقعة قبل الذكر [4] ويستنيب لو نسي طواف النساء . والأصحاب قطعوا بوجوب تأخير الطواف عن الموقفين ومناسك منى في حجّ التمتّع ، ونقل العلاّمة إجماع العلماء كافّة على أنّه لا يجوز تقديم الطواف على المضيّ إلى عرفات اختياراً [5] . واستدلّوا [6] برواية ضعيفة معارضة بأخبار متعدّدة [7] . لكن الاحتياط في العمل بما عليه الأصحاب . ويجوز للمعذور التقديم كما هو المشهور بينهم خلافاً لابن إدريس [8] . ولا فرق في الحكمين بين طواف الزيارة وطواف النساء ، فلا يجوز تقديمه اختياراً ويجوز اضطراراً خلافاً لابن إدريس [9] . ويجب تأخير طواف النساء عن السعي إلاّ لعذر ولو كان التقديم عمداً لم يجز وقد قطعوا بجواز تقديم طواف النساء على السعي في حال النسيان والضرورة والخوف والحيض ، ولا أعلم نصّاً صريحاً يدلّ عليه . ويجوز التعويل على الغير في
[1] نقله في الدروس 1 : 329 . [2] الدروس 1 : 329 . [3] المدارك 8 : 183 . [4] النهاية 1 : 506 ، المبسوط 1 : 359 . [5] المنتهى 2 : 708 س 25 . [6] في نسخة خ 1 : استدلّ . [7] الوسائل 8 : 203 ، الباب 13 من أبواب الحجّ ، ح 5 ، الوسائل 9 : 474 ، الباب 64 من أبواب الطواف ، ح 3 و 4 . [8] السرائر 1 : 575 . [9] السرائر 1 : 575 .
337
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 337