responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 335


أنّه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهواً [1] . والأوّل أقرب ، وذكر جماعة من الأصحاب أنّ إكمال الأسبوعين إنّما يكون إذا لم يذكر حتّى يبلغ الركن ، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع [2] ومستنده ضعيف . ومقتضى كلام بعض الأصحاب أنّ الطواف الأوّل هو طواف الفريضة [3] وعن ابن الجنيد وعليّ بن بابويه أنّهما حكما بكون الفريضة هو الثاني [4] وبعض الأخبار الصحيحة مشعر به [5] . والظاهر أنّ تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يفرغ من السعي على سبيل الأفضليّة .
ولو طاف في النجس جاهلا بالنجاسة صحّ ، والأظهر إلحاق الناسي بالجاهل ، ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضاً .
ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتمّم الطواف على الأقرب ، وقيل بوجوب الاستئناف إن توقّفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف إذا كان قبل إكمال أربعة أشواط [6] .
ولو نقص عدد الطواف فإن تجاوز النصف رجع فأتمّ عند جماعة من الأصحاب ، وأسنده بعضهم إلى الشهرة [7] . وقال الشيخ : من طاف بالبيت ستّة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطاً آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه [8] . وظاهرهم كون النقص على سبيل النسيان كما صرّح به بعضهم [9] . والأقرب البناء إذا كان المنقوص شوطاً واحداً ، وأمّا إذا كان المنقوص زائداً على شوط فيحتمل القول بالبناء ويحتمل الإعادة .
ولو قطع الطواف لدخول البيت فالأقرب الاستئناف مطلقاً . ولو قطع طوافه



[1] المقنع : 85 .
[2] المهذّب 1 : 238 ، الشرائع 1 : 270 ، المسالك 2 : 350 .
[3] انظر ما نقله في المختلف 4 : 191 و 192 .
[4] نقله عنهما في المختلف 4 : 191 .
[5] الوسائل 9 : 437 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، ح 7 .
[6] الدروس 1 : 405 .
[7] المدارك 8 : 148 .
[8] التهذيب 5 : 109 .
[9] المدارك 8 : 149 .

335

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست