نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 335
أنّه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهواً [1] . والأوّل أقرب ، وذكر جماعة من الأصحاب أنّ إكمال الأسبوعين إنّما يكون إذا لم يذكر حتّى يبلغ الركن ، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع [2] ومستنده ضعيف . ومقتضى كلام بعض الأصحاب أنّ الطواف الأوّل هو طواف الفريضة [3] وعن ابن الجنيد وعليّ بن بابويه أنّهما حكما بكون الفريضة هو الثاني [4] وبعض الأخبار الصحيحة مشعر به [5] . والظاهر أنّ تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يفرغ من السعي على سبيل الأفضليّة . ولو طاف في النجس جاهلا بالنجاسة صحّ ، والأظهر إلحاق الناسي بالجاهل ، ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضاً . ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتمّم الطواف على الأقرب ، وقيل بوجوب الاستئناف إن توقّفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف إذا كان قبل إكمال أربعة أشواط [6] . ولو نقص عدد الطواف فإن تجاوز النصف رجع فأتمّ عند جماعة من الأصحاب ، وأسنده بعضهم إلى الشهرة [7] . وقال الشيخ : من طاف بالبيت ستّة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطاً آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه [8] . وظاهرهم كون النقص على سبيل النسيان كما صرّح به بعضهم [9] . والأقرب البناء إذا كان المنقوص شوطاً واحداً ، وأمّا إذا كان المنقوص زائداً على شوط فيحتمل القول بالبناء ويحتمل الإعادة . ولو قطع الطواف لدخول البيت فالأقرب الاستئناف مطلقاً . ولو قطع طوافه