نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 334
مكّة والمسجد الحرام حافياً بسكينة والوقوف عند الحِجْر وحمد الله والصلاة على النبيّ وآله ( عليهم السلام ) والأقرب استحباب الاستلام والتقبيل ، ويحصل الاستلام بالمباشرة باليد ، وذكر بعضهم أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع ، فإن تعذّر فباليد [1] . ولا أعرف لذلك وجهاً . ويستحبّ التزام المستجار وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه وخدّه به ، والأقرب استحباب التزام الأركان كلّها ويتأكّد العراقي واليماني ، وحكي عن ابن الجنيد المنع من استلام الركنين الآخرين [2] . ويستحبّ الطواف ثلاثمائة وستّين طوافاً ، وإن لم يفعل أو لم يتيسّر له لمانع فثلاثمائة وستّين شوطاً . والمشهور بين الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب عمداً ، وفي حجّتهم كلام ، وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي تحريم الزيادة وإن لم يبلغ شوطاً ، والّذي يستفاد من الخبرين اللذين هما مستند الحكم [3] على تقدير تمامه كون زيادة شوط موجبة للإعادة . وعلى كلّ تقدير فالظاهر أنّ تحريم الزيادة إنّما يكون إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف ، وأمّا لو تجاوز الحجر بنيّة أنّ الزيادة ليست من الطواف فالظاهر أنّه لا محذور فيه . واختلف الأصحاب في القران بين الأسبوعين ، فقيل : إنّه يحرم في الفريضة ويبطل الطواف به [4] . ونسبه بعضهم إلى الشهرة [5] . وعن الشيخ الحكم بالتحريم خاصّة في الفريضة [6] . وعن ابن إدريس الحكم بالكراهة [7] . ولعلّه المتّجه . والمشهور بين الأصحاب أنّ من زاد سهواً على سبعة أشواط بشوط فصاعداً أكمله أسبوعين وصلّى للفرض أوّلا وللنفل بعد السعي ، وعن ابن بابويه في المقنع