responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 334


مكّة والمسجد الحرام حافياً بسكينة والوقوف عند الحِجْر وحمد الله والصلاة على النبيّ وآله ( عليهم السلام ) والأقرب استحباب الاستلام والتقبيل ، ويحصل الاستلام بالمباشرة باليد ، وذكر بعضهم أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع ، فإن تعذّر فباليد [1] . ولا أعرف لذلك وجهاً .
ويستحبّ التزام المستجار وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه وخدّه به ، والأقرب استحباب التزام الأركان كلّها ويتأكّد العراقي واليماني ، وحكي عن ابن الجنيد المنع من استلام الركنين الآخرين [2] .
ويستحبّ الطواف ثلاثمائة وستّين طوافاً ، وإن لم يفعل أو لم يتيسّر له لمانع فثلاثمائة وستّين شوطاً .
والمشهور بين الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب عمداً ، وفي حجّتهم كلام ، وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي تحريم الزيادة وإن لم يبلغ شوطاً ، والّذي يستفاد من الخبرين اللذين هما مستند الحكم [3] على تقدير تمامه كون زيادة شوط موجبة للإعادة . وعلى كلّ تقدير فالظاهر أنّ تحريم الزيادة إنّما يكون إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف ، وأمّا لو تجاوز الحجر بنيّة أنّ الزيادة ليست من الطواف فالظاهر أنّه لا محذور فيه .
واختلف الأصحاب في القران بين الأسبوعين ، فقيل : إنّه يحرم في الفريضة ويبطل الطواف به [4] . ونسبه بعضهم إلى الشهرة [5] . وعن الشيخ الحكم بالتحريم خاصّة في الفريضة [6] . وعن ابن إدريس الحكم بالكراهة [7] . ولعلّه المتّجه .
والمشهور بين الأصحاب أنّ من زاد سهواً على سبعة أشواط بشوط فصاعداً أكمله أسبوعين وصلّى للفرض أوّلا وللنفل بعد السعي ، وعن ابن بابويه في المقنع



[1] الدروس 1 : 398 .
[2] حكاه في المختلف 4 : 194 .
[3] الوسائل 9 : 436 و 438 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، ح 1 و 11 .
[4] التنقيح 1 : 503 .
[5] المختصر النافع : 93 .
[6] المبسوط 1 : 357 .
[7] السرائر 1 : 572 .

334

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست