responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 333


ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في صلاة ركعتين [1] إذا شقّ الرجوع [2] . واستقرب الشهيد عدمه [3] . ومقتضى صحيحة عمر بن يزيد [4] التخيير بين الرجوع والاستنابة عند عدم المشقّة ، والأحوط ما عليه أكثر الأصحاب .
ويلحق الجاهل بالناسي ، أمّا العامد فقد ذكر الشهيد الثاني أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره [5] . والّذي يقتضيه الأصل أنّه يجب عليه العود مع الإمكان ، ومع التعذّر يصلّيهما حيث أمكن ، وفي إجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذّر إشكال ، بل يحتمل بقاؤهما في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن . ولا يبعد بطلان الأفعال الواقعة بعد ذلك .
وذكر الأصحاب أنّه لو ترك الركعتين نسياناً ومات قضاهما الوليّ عنه ، قال الشهيد الثاني : ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف أم يستنيب عليهما معاً من ماله وجهان . قال : ولعلّ وجوبهما عليه مطلقاً أقوى [6] .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يجوز أن يصلّى ركعتا الطواف الفريضة في الأوقات الّتي يكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة [7] للأخبار الكثيرة . وقد ورد بعض الروايات بخلافه [8] . وحمله الشيخ على التقيّة [9] . وصرّح الشيخ وغيره بأنّه يكره طواف النافلة في هذه الأوقات [10] .
ويستحبّ الغسل لدخول الحرم ولدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ أو من منزله . ويستحبّ مضغ الإذخر عند دخول الحرم . ويستحبّ أن يكون حال دخوله



[1] في خ 2 : في الصلاة الركعتين .
[2] نقله في الدروس 1 : 396 .
[3] اُنظر الدروس 1 : 397 .
[4] الوسائل 9 : 484 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، ح 13 .
[5] المسالك 2 : 335 .
[6] المسالك 2 : 336 .
[7] الشرائع 1 : 368 ، المسالك 2 : 340 ، المدارك 8 : 146 .
[8] الوسائل 9 : 486 ، الباب 76 من أبواب الطواف .
[9] الاستبصار 2 : 237 .
[10] التهذيب 5 : 141 .

333

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست