نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 333
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في صلاة ركعتين [1] إذا شقّ الرجوع [2] . واستقرب الشهيد عدمه [3] . ومقتضى صحيحة عمر بن يزيد [4] التخيير بين الرجوع والاستنابة عند عدم المشقّة ، والأحوط ما عليه أكثر الأصحاب . ويلحق الجاهل بالناسي ، أمّا العامد فقد ذكر الشهيد الثاني أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره [5] . والّذي يقتضيه الأصل أنّه يجب عليه العود مع الإمكان ، ومع التعذّر يصلّيهما حيث أمكن ، وفي إجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذّر إشكال ، بل يحتمل بقاؤهما في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن . ولا يبعد بطلان الأفعال الواقعة بعد ذلك . وذكر الأصحاب أنّه لو ترك الركعتين نسياناً ومات قضاهما الوليّ عنه ، قال الشهيد الثاني : ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف أم يستنيب عليهما معاً من ماله وجهان . قال : ولعلّ وجوبهما عليه مطلقاً أقوى [6] . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يجوز أن يصلّى ركعتا الطواف الفريضة في الأوقات الّتي يكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة [7] للأخبار الكثيرة . وقد ورد بعض الروايات بخلافه [8] . وحمله الشيخ على التقيّة [9] . وصرّح الشيخ وغيره بأنّه يكره طواف النافلة في هذه الأوقات [10] . ويستحبّ الغسل لدخول الحرم ولدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ أو من منزله . ويستحبّ مضغ الإذخر عند دخول الحرم . ويستحبّ أن يكون حال دخوله