نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 332
القول بالاستحباب [1] . واعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف في موضع الصلاة المذكورة ، والظاهر عندي جواز الصلاة خلف المقام الّذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد منه كثيراً عرفاً ، وأمّا جواز الصلاة إلى أحد جانبيه اختياراً فلا أعلم نصّاً يدلّ عليه صريحاً . نعم ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة الصلاة عند المقام ، والأحوط الصلاة خلف المقام ، وهذا مع الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان . ولو تعذّر وخاف فوت الوقت فقد قطع جماعة من الأصحاب بسقوط الاعتبار المذكور وجواز فعلها في أيّ موضع شاء من المسجد [2] . والحكم المذكور مختصّ بالفريضة ، وأمّا النافلة فيجوز فعلها في أيّ موضع شاء من المسجد . والمشهور بين الأصحاب أنّ من نسي الركعتين وجب عليه الرجوع إلاّ مع المشقّة فيصلّي حيث ما ذكر . والأخبار في هذا الباب مختلفة ، فبعضها يدلّ على الرجوع والصلاة عند المقام [3] . وبعضها يدلّ على أنّه يصلّي في الموضع الّذي ذكر [4] . وبعضها يدلّ على أنّه يرجع في البلد دون خارجه [5] والشيخ ومن تبعه جمع بين الأخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقّة وعدمه عند المشقّة [6] . وهو غير بعيد ، والجمع المذكور أحوط وإن أمكن الجمع بنحو آخر . وشرط الشهيد في الدروس في الصلاة في غير المقام تعذّر العود وأوجب العود إلى الحرم عند تعذّر العود إلى المقام [7] . ومستنده غير معلوم .
[1] الخلاف 2 : 327 ، المسألة 138 . [2] الخلاف 2 : 327 ، المسألة 139 ، وحكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4 : 201 ، الكافي في الفقه : 158 . [3] الوسائل 9 : 482 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، ح 5 . [4] الوسائل 9 : 483 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، ح 9 . [5] الوسائل 9 : 485 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، ح 18 . [6] التهذيب 5 : 140 . [7] الدروس 1 : 396 .
332
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 332