نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
ورجّح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف [1] . والظاهر أنّه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفاً . واعتبر كثير من المتأخّرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان . ويجب أيضاً الطواف سبعاً وجعل البيت على يساره . ولا يجوز المشي على أساس البيت ، وهل يجوز للطائف مسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان ؟ فيه قولان والمنع أحوط . ويجب إدخال الحِجْر لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، والمستفاد من الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحِجْر لا ما كان على جداره ومقصودهم أعمّ من ذلك . وهل يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط ؟ فيه وجهان أقربهما الثاني . ويجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت والمقام على المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة [2] . ويدلّ على قوله صحيحة محمّد الحلبي [3] . والعدول عنها مشكل ، إلاّ أنّ الأحوط الأوّل . وقطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ، ويدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم [4] . ومقتضاها احتساب الحِجْر من المسافة . وذكر جماعة منهم أنّه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه [5] . والأحوط الأوّل . ويجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب ، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا