responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


ورجّح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف [1] .
والظاهر أنّه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفاً .
واعتبر كثير من المتأخّرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان .
ويجب أيضاً الطواف سبعاً وجعل البيت على يساره . ولا يجوز المشي على أساس البيت ، وهل يجوز للطائف مسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان ؟ فيه قولان والمنع أحوط .
ويجب إدخال الحِجْر لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، والمستفاد من الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحِجْر لا ما كان على جداره ومقصودهم أعمّ من ذلك . وهل يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط ؟ فيه وجهان أقربهما الثاني .
ويجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت والمقام على المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة [2] .
ويدلّ على قوله صحيحة محمّد الحلبي [3] . والعدول عنها مشكل ، إلاّ أنّ الأحوط الأوّل .
وقطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ، ويدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم [4] . ومقتضاها احتساب الحِجْر من المسافة .
وذكر جماعة منهم أنّه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه [5] .
والأحوط الأوّل .
ويجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب ، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا



[1] المدارك 8 : 127 .
[2] حكاه في المختلف 4 : 183 .
[3] الوسائل 9 : 427 ، الباب 28 من أبواب الطواف ، ح 2 .
[4] الوسائل 9 : 427 ، الباب 28 من أبواب الطواف ، ح 1 .
[5] المسالك 2 : 333 ، المدارك 8 : 131 .

331

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست