responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 330


إدريس نوع توقّف فيه [1] . ومستند الأوّل الأخبار [2] . وفي دلالتها على الوجوب والاشتراط تأمّل ، وهل يعتبر مع الإمكان أو مطلقاً ؟ فيه احتمالان ، والأقرب الأوّل .
وفي وجوب ستر العورة في الطواف قولان .
ويجب فيه النيّة على المشهور بينهم ، وحكي عن بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام كافية عن خصوصيّات نيّات باقي الأفعال [3] . وهو غير بعيد ، والأظهر الاكتفاء منها بقصد الفعل المعلوم طاعةً لله أو امتثالا لأمره ، والأمر في النيّة هيّن . قالوا : ويجب مقارنة النيّة لأوّل الطواف ، والظاهر أنّه لا يضرّ الفصل اليسير ، ويعتبر الاستدامة الحكميّة كما في غيره من العبادات .
ويجب البدءة بالحجر ، والظاهر أنّه يكفي في تحقّق البدءة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفاً ، واعتبر جماعة من متأخّري الأصحاب جعل أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد النيّة بجميع بدنه [4] . والظاهر عدم اشتراط ذلك .
والمشهور بين الأصحاب أنّه يستحبّ استقبال الحجر أوّلا ، وعبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب [5] . والأوّل أقرب ، وينبغي إيقاع النيّة حال الاستقبال والأخذ في اليسار عقيبها .
ويجب أيضاً الختم بالحجر بمعنى أنّه يكمل الشوط السابع إليه ، ولا ريب في وجوب ذلك ، وأمّا وجوب عدم الزيادة على ذلك - كما هو المستفاد من كلام الأصحاب - فإثباته لا يخلو عن إشكال .
وقال بعض المتأخّرين : لا يضرّ الزيادة إذا كانت نيّته عدم دخولها في الطواف



[1] السرائر 1 : 574 .
[2] الوسائل 9 : 369 ، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف .
[3] حكاه عنهم في الدروس 1 : 394 .
[4] التذكرة 8 : 87 ، الدروس 1 : 394 ، المسالك 2 : 331 .
[5] المقنعة : 400 .

330

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست