نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 330
إدريس نوع توقّف فيه [1] . ومستند الأوّل الأخبار [2] . وفي دلالتها على الوجوب والاشتراط تأمّل ، وهل يعتبر مع الإمكان أو مطلقاً ؟ فيه احتمالان ، والأقرب الأوّل . وفي وجوب ستر العورة في الطواف قولان . ويجب فيه النيّة على المشهور بينهم ، وحكي عن بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام كافية عن خصوصيّات نيّات باقي الأفعال [3] . وهو غير بعيد ، والأظهر الاكتفاء منها بقصد الفعل المعلوم طاعةً لله أو امتثالا لأمره ، والأمر في النيّة هيّن . قالوا : ويجب مقارنة النيّة لأوّل الطواف ، والظاهر أنّه لا يضرّ الفصل اليسير ، ويعتبر الاستدامة الحكميّة كما في غيره من العبادات . ويجب البدءة بالحجر ، والظاهر أنّه يكفي في تحقّق البدءة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفاً ، واعتبر جماعة من متأخّري الأصحاب جعل أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد النيّة بجميع بدنه [4] . والظاهر عدم اشتراط ذلك . والمشهور بين الأصحاب أنّه يستحبّ استقبال الحجر أوّلا ، وعبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب [5] . والأوّل أقرب ، وينبغي إيقاع النيّة حال الاستقبال والأخذ في اليسار عقيبها . ويجب أيضاً الختم بالحجر بمعنى أنّه يكمل الشوط السابع إليه ، ولا ريب في وجوب ذلك ، وأمّا وجوب عدم الزيادة على ذلك - كما هو المستفاد من كلام الأصحاب - فإثباته لا يخلو عن إشكال . وقال بعض المتأخّرين : لا يضرّ الزيادة إذا كانت نيّته عدم دخولها في الطواف