نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 327
إلاّ أنّ العلاّمة ذكر أنّ التخيير في هذه الكفّارة لعذر وغيره قول علمائنا أجمع [1] . واختلفوا في التصدّق الّذي هو أحد الخصال ، فعن الشيخ أنّه يتصدّق على ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام [2] . وعن المفيد الإطعام ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ [3] وعن بعضهم الإطعام بستّة مساكين كلّ مسكين نصف صاع [4] . ونسب إلى الشهرة [5] وقيل بإطعام ستّة مساكين كلّ مسكين مدّان ونسب إلى الشيخين وأكثر الأصحاب [6] . السابعة : في سقوط شيء بمسّ رأسه أو لحيته كفّ من طعام على الأقرب ، ولو كان ذلك في الوضوء فلا شيء عليه على الأشهر ، وقيل : عليه أيضاً كفّ من طعام ، فإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة [7] وألحق الشهيد بالوضوء الغسل [8] . وهو حسن نظراً إلى التعليل المستفاد من الخبر [9] بل المستفاد من الخبر إلحاق إزالة النجاسة والحكّ الضروري به أيضاً . الثامنة : المعروف أنّ في نتف الإبطين شاة وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيداً ، نظراً إلى صحيحتي زرارة [10] . التاسعة : اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة في التظليل سائراً ، فذهب الأكثر إلى وجوب الكفّارة فيه وخالف فيه ابن الجنيد [11] واختلفوا فيما يجب الفداء به ، فذهب الأكثر إلى أنّه شاة ، وفيه خلاف لابن أبي عقيل وغيره [12] . العاشرة : المشهور أنّ في الجدال مرّة كاذباً شاة ومرّتين بقرة وثلاثاً بدنة وفيه
[1] المنتهى 2 : 815 س 16 . [2] المبسوط 1 : 349 . [3] المقنعة : 434 . [4] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 4 : 166 . [5] المنتهى 2 : 815 س 22 . [6] نسبه في المدارك 8 : 439 . [7] المقنعة : 435 . [8] الدروس 1 : 382 . [9] الوسائل 9 : 299 ، الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 6 . [10] الوسائل 9 : 291 و 292 ، الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 و 6 . [11] حكاه في المختلف 4 : 168 . [12] حكاه في المختلف 4 : 168 .
327
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 327