responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 328


كلام ذكرناه في الذخيرة . وفي الجدال صادقاً ثلاثاً شاة .
الحادية عشر : الأشهر أنّ في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة وإن كان محلاّ ، وفي الأبعاض قيمته ، وفيه أقوال اُخر ، ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم ، على الأقرب الأشهر .
الثانية عشر : المشهور حرمة استعمال الدهن الطيب ووجوب الكفّارة به ، وعن الشيخ في الجمل الكراهة [1] .
الثالثة عشر : المعروف بين الأصحاب أنّه لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف كاللبس وتقليم الأظفار والطيب ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو في وقتين ، وسواء تخلّل التكفير أم لا ، ولا خفاء في تعدّد الكفّارة مع تخلّل التكفير أمّا بدونه ففيه خفاء ولا ريب في كونه أحوط ، ولو تكرّر الوطء تكرّرت الكفّارة على المعروف من مذهب الأصحاب .
وعن الشيخ في الخلاف أنّه إذا كفّر عن الأوّل لزمه الكفّارة ، وإن كان قبل أن يكفّر فعليه كفّارة واحدة [2] . وهذا القول أقوى .
وفي تكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس أو الطيب خلاف بين الأصحاب ، والأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس وكذا مع تخلّل التكفير ، أمّا في تكرّر الكفّارة بدون الأمرين ففيه إشكال .
الرابعة عشر : يسقط الكفّارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلاّ في الصيد ، فإنّ الكفّارة يجب فيه مع الجهل والنسيان والعمد والخطأ على الأشهر الأقرب ، ونقل عن بعض الأصحاب قول بسقوط الكفّارة عن الناسي في الصيد [3] . ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلاّ بقتله جاز له قتله إجماعاً ، وفي وجوب الكفّارة به قولان .



[1] الجمل والعقود : 136 .
[2] الخلاف 2 : 367 ، المسألة 204 .
[3] المدارك 8 : 454 .

328

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست