responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 326


يديه شاة وكذا في رجليه . ولو اتّحد المجلس فشاة ، وفي المسألة بعض الاختلافات .
الخامسة : المشهور بينهم أنّه إذا لبس المحرم ما لا يحلّ له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ، ونقل العلاّمة في المنتهى إجماع العلماء على ذلك [1] . ولم أجد ما يدلّ على وجوب الكفّارة بلبس مطلق المخيط ولا على تحريم لبسه وإنّما تعلّق النهي بلبس القميص والقباء والسراويل [2] . وقد اعترف بذلك غير واحد من المتأخّرين [3] . ففي إيجاب الكفّارة بلبس مطلق المخيط تأمّل .
وقطع الأصحاب بأنّه إذا اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقي به الحرّ أو البرد جاز لبسه وعليه دم شاة ، والأصل فيه صحيحة محمّد بن مسلم [4] . ودلالتها على الوجوب غير واضحة . ولو لبس القميص ناسياً ثمّ ذكر وجب عليه خلعه عندهم ، ونقل بعضهم الإجماع عليه [5] . ولا فدية حينئذ . ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفدية عندهم ، وأوجب جماعة من الأصحاب الكفّارة دم شاة إذا لبس ما لا يستر ظهر القدم ولا أعلم عليه حجّة . واختلفوا في وجوب الكفّارة في ذلك إذا لبسه اضطراراً والأقرب العدم .
السادسة : نقل العلاّمة إجماع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً ، سواء كان لأذىً أو غيره [6] . والمشهور بين المتأخّرين أنّها شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام ، ويدلّ على وجوب الفدية في الجملة ظاهر الآية والأخبار المتعدّدة [7] لكن في بعضها تعيّن دم وفي بعضها تعيّن دم شاة [8] .



[1] المنتهى 2 : 812 س 15 .
[2] الوسائل 9 : 115 و 124 و 125 ، الباب 35 و 44 و 45 من أبواب تروك الإحرام .
[3] الدروس 1 : 485 ، المدارك 8 : 436 .
[4] الوسائل 9 : 290 ، الباب 9 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
[5] المدارك 8 : 437 .
[6] المنتهى 2 : 793 س 9 .
[7] البقرة : 196 ، الوسائل 9 : 295 ، الباب 14 من أبواب كفّارات الإحرام .
[8] الوسائل 9 : 289 و 291 و 295 ، الباب 8 و 10 و 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام .

326

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست