responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 325


ولو كان الجماع في العمرة المتمتّع بها بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة .
قالوا : ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر ، وبقرة على المتوسّط ، وشاة على المعسر ، ولا يبعد القول بالتخيير بين الجزور والبقرة مطلقاً ، فإن لم يجد فشاة ، ويحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقاً .
ولو كان النظر إلى أهله فلا شيء عليه وإن أمنى ، إلاّ أن يكون نظره عن شهوة فبدنة على المعروف بين الأصحاب ، وظاهر المنتهى أنّ الحكمين إجماعيّان [1] .
وعندي القول بالاستحباب غير بعيد .
ولو مسّها بغير شهوة فلا شيء عليه ، وبشهوة شاة وإن لم يمن . ولو قبّلها فشاة ، وبشهوة جزور عند جماعة من الأصحاب ، وفيه خلاف . ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ويجب على المرأة مثله ، ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [2] .
لكن مقتضاها وجوب البدنة .
الثانية : لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ واحد منهما كفّارة عند الأصحاب ، ولا أعلم مستنداً لهذا الحكم على الخصوص ، إلاّ أنّه لا أعلم فيه خلافاً بينهم . ولو كان العاقد محلاّ ففي لزوم الكفّارة على العاقد المُحِلّ خلاف بين الأصحاب ، ومستند الموجبين موثّقة سماعة [3] . ومقتضاها لزوم الكفّارة على المرأة المحلّة أيضاً إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، ونقل الإفتاء بمضمونها عن الشيخ وجماعة من الأصحاب [4] .
الثالثة : في الطيب أكلا وإطلاءً وبخوراً وصبغاً ابتداءً واستدامةً شاةٌ عند الأصحاب ، لا أعلم خلافاً فيه ، وفي الحجّة عليه كلام .
الرابعة : المشهور بين الأصحاب أنّ في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام وفي أظفار



[1] المنتهى 2 : 810 س 26 .
[2] الوسائل 9 : 271 ، الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
[3] الوسائل 9 : 279 ، الباب 21 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
[4] نقله عنهم في المدارك 8 : 422 .

325

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست