responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 324


بفساد حجّها مع المطاوعة ووجوب إتمامه والقضاء كالحرّة وأنّه يجب على المولى الإذن لها في القضاء والقيام بمؤنته [1] وحجّتهم على هذه الدعاوي غير واضحة .
قالوا : ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة .
وفي الشرائع وغيره : فإن عجز فبقرة أو شاة [2] . وفي التهذيب : عليه أن ينحر جزوراً ثمّ يطوف ، فإن لم يمكن فبقرة أو شاة [3] .
ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة على المعروف بينهم ، ويدلّ عليه رواية حمران [4] . ولو طاف خمسة فلا كفّارة ، وفي الأربعة قولان ، والمسألة عندي لا يخلو عن إشكال .
ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت العمرة وعليه بدنة وقضاؤها عند الأصحاب ، لا أعلم مصرّحاً بخلافه ، وعن ابن أبي عقيل التوقّف فيه [5] .
والروايات الّتي هي مستند الحكم مختصّة بالعمرة المفردة [6] .
واعلم أنّه لم يذكر الشيخ وكثير من الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة ، وقطع العلاّمة والشهيدان بالوجوب [7] . واستشكله بعض الأصحاب [8] . وعلى القول بالوجوب هل يجب إكمال الحجّ لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتّع ، حتّى لو كان الوقت واسعاً واستأنف العمرة وأتى بالحجّ لم يكف ؟ فيه وجهان . واستوجه الشهيد الثاني وجوب إكمالهما ثمّ قضائهما [9] . واستضعفه بعضهم [10] . والقول بعدم وجوب الإكمال غير بعيد .



[1] القواعد 1 : 469 ، المهذّب البارع 2 : 284 ، المسالك 2 : 478 .
[2] الشرائع 1 : 294 ، القواعد 1 : 469 .
[3] التهذيب 5 : 321 .
[4] الوسائل 9 : 267 ، الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
[5] نقله في المختلف 4 : 155 .
[6] الوسائل 9 : 268 ، الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع .
[7] القواعد 1 : 469 ، الدروس 1 : 338 ، المسالك 2 : 481 .
[8] المدارك 8 : 423 .
[9] المسالك 2 : 481 .
[10] المدارك 8 : 424 .

324

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست