نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 324
بفساد حجّها مع المطاوعة ووجوب إتمامه والقضاء كالحرّة وأنّه يجب على المولى الإذن لها في القضاء والقيام بمؤنته [1] وحجّتهم على هذه الدعاوي غير واضحة . قالوا : ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن عجز فشاة . وفي الشرائع وغيره : فإن عجز فبقرة أو شاة [2] . وفي التهذيب : عليه أن ينحر جزوراً ثمّ يطوف ، فإن لم يمكن فبقرة أو شاة [3] . ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة على المعروف بينهم ، ويدلّ عليه رواية حمران [4] . ولو طاف خمسة فلا كفّارة ، وفي الأربعة قولان ، والمسألة عندي لا يخلو عن إشكال . ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت العمرة وعليه بدنة وقضاؤها عند الأصحاب ، لا أعلم مصرّحاً بخلافه ، وعن ابن أبي عقيل التوقّف فيه [5] . والروايات الّتي هي مستند الحكم مختصّة بالعمرة المفردة [6] . واعلم أنّه لم يذكر الشيخ وكثير من الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة ، وقطع العلاّمة والشهيدان بالوجوب [7] . واستشكله بعض الأصحاب [8] . وعلى القول بالوجوب هل يجب إكمال الحجّ لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتّع ، حتّى لو كان الوقت واسعاً واستأنف العمرة وأتى بالحجّ لم يكف ؟ فيه وجهان . واستوجه الشهيد الثاني وجوب إكمالهما ثمّ قضائهما [9] . واستضعفه بعضهم [10] . والقول بعدم وجوب الإكمال غير بعيد .