responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 323


الحجّة الاُولى .
واختلف الأصحاب في قدر مدّة التفريق على أقوال ، واختلف الأصحاب في وجوب التفريق في الحجّة الاُولى وكذا في مدّة التفريق فيها .
ونقل الصدوق عن والده : فإن أخذتما على طريق غير الّذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما [1] وبمضونه أفتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد وغيرهم [2] . وهو متّجه ، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثل الرجل من البدنة وإتمام الحجّ والحجّ من قابل ، وإن لم تطاوعه بل استكرهها صحّ حجّها وعليه بدنتان على المشهور ، ومستند تعدّد الكفّارة ضعيف يشكل التعويل عليه في الحكم المخالف للأصل .
ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامداً فعليه بدنة لا غير وحجّه صحيح على التقديرين ، وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع فيما دون الفرج [3] بين الإنزال وعدمه . وتردّد العلاّمة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال [4] . وإطلاق النصّ يدفعه .
ولا خلاف في كون الاستمناء موجباً للبدنة مع حصول الإنزال به ، وفي الفساد به قولان ، والمسألة عندي محلّ تردّد .
ولو جامع أمته محلاّ وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام ، والحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب . ونقل عن الشيخ أنّه يلزمه بدنة ، فإن عجز فشاة أو صيام [5] . ومقتضى إطلاق النصّ وكلام كثير من الأصحاب عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة ، وصرّح العلاّمة ومن تبعه من المتأخّرين



[1] الفقيه 2 : 329 .
[2] الشرائع 1 : 294 ، المنتهى 2 : 837 س 21 ، الدروس 1 : 369 .
[3] في هامش الأصل ما يلي : المراد بالجماع فيما دون الفرج الاستمتاع بالتفخيذ وبين الأليتين ونحوهما ، صرّح في التذكرة بعدم وجوب شيء ] . . . . [ كلمات غير مقروءة .
[4] المنتهى 2 : 838 س 20 .
[5] النهاية 1 : 495 .

323

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست