responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 320


ويدلّ عليه الأخبار [1] .
الثانية والعشرون : يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دماً وقيمة اللبن عند جماعة من الأصحاب ، ومستنده ضعيف . وذكر جماعة منهم أنّه لو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان استناداً إلى حجّة ضعيفة .
الثالثة والعشرون : المشهور بين الأصحاب أنّه يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [2] . وعن ابن الجنيد : ولا أستحبّ أن يحرم وفي يده صيد [3] . واستدلّ عليه العلاّمة بما لا يدلّ على المطلوب [4] .
والأخبار تدلّ على تحريم إمساك الصيد بعد دخول الحرم ولا يستفاد منها زوال الملك ولا تحريم الإمساك بعد الإحرام .
ولا يبعد أن يقال : لا يخرج عن ملك المحرم بعد الإحرام وإن حرم عليه إمساكه ، وعلى القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الإرسال كان اللازم عليه إرساله ولم يكن عليه ضمان بعد ذلك . ولو كان الصيد نائباً عنه لم يزل عنه ملكه .
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان عنده ، وعن الشيخ أنّه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله [5] . والظاهر أنّه كما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع إحداثه ، فلو اشترى صيداً بعيداً أو تملّكه بوجه آخر غير الاشتراء صحّ ولم يخرج عن ملكه ، وتردّد فيه المحقّق [6] . والظاهر تحقّق النأي بأن لا يكون مصاحباً له وقت الإحرام وجماعة من الأصحاب ذكروا أنّ الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحلّ والمحرم [7] . وقيل : إنّه مذهب الأكثر [8] . وذهب المحقّق في النافع إلى وجود الإرسال خاصّة [9] . وهو متّجه .



[1] الوسائل 9 : 209 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد .
[2] المنتهى 2 : 830 س 13 .
[3] حكاه في المدارك 8 : 363 .
[4] المنتهى 2 : 830 س 11 .
[5] اُنظر المبسوط 1 : 347 .
[6] الشرائع 1 : 293 .
[7] الشرائع 1 : 293 ، القواعد 1 : 466 .
[8] المدارك 8 : 398 .
[9] المختصر النافع : 106 .

320

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست