responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


الرابعة والعشرون : المحلّ في الحرم عليه القيمة على الأشهر الأقرب والمحرم في الحلّ عليه الفداء ، والمشهور أنّه يجتمعان على المحرم في الحرم .
الخامسة والعشرون : يتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهواً بلا خلاف فيه ، والأقرب عدم التكرار في العمد .
السادسة والعشرون : الأقرب أنّ الفداء في المملوك لله تعالى كغيره ويجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضموناً ، وغير المملوك يتصدّق به ، والظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الفداء حيواناً أو غيره كالقيمة أو كفّاً من طعام ، وصرّح العلاّمة وغيره بأنّ مستحقّ الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم [1] . ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين [2] . وهل يعتبر الإيمان ؟ لم أجد تصريحاً بذلك في كلام الأصحاب ، وإطلاق الأدلّة يقتضي العدم . ولو كان الفداء حيواناً فالظاهر أنّه يجب أوّلا ذبحه ثمّ التصدّق به .
السابعة والعشرون : المشهور بين الأصحاب أنّ الحاجّ يذبح ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكّة ، حتّى قال بعض المتأخّرين : لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم [3] .
والأدلّة غير ناهضة بالدلالة عليه ، وألحق الشهيد في الدروس بالذبح الصدقة في أنّ محلّها مكّة إن كانت الجناية في العمرة ، ومنى إن كانت الجناية في الحجّ [4] .
وعموم صحيحة منصور [5] يقتضي صرف كفّارة المعتمر بمكّة .
الثامنة والعشرون : حدّ الحرم بريد في مثله وهو محدود بعلامات هناك ومن أصاب فيه صيداً ضمن . واختلفوا في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كلّ جانب ويسمّى حرم الحرم ، والأقرب المشهور إباحته .
التاسعة والعشرون : لو أخرج من الحرم صيداً وجب إعادته ، فإن تلف قبل



[1] التحرير 1 : 118 س 24 ، الروضة 2 : 352 .
[2] المائدة : 95 .
[3] المدارك 8 : 405 .
[4] الدروس 1 : 391 .
[5] الوسائل 9 : 246 ، الباب 49 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 4 .

321

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست