نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
الرابعة والعشرون : المحلّ في الحرم عليه القيمة على الأشهر الأقرب والمحرم في الحلّ عليه الفداء ، والمشهور أنّه يجتمعان على المحرم في الحرم . الخامسة والعشرون : يتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهواً بلا خلاف فيه ، والأقرب عدم التكرار في العمد . السادسة والعشرون : الأقرب أنّ الفداء في المملوك لله تعالى كغيره ويجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضموناً ، وغير المملوك يتصدّق به ، والظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الفداء حيواناً أو غيره كالقيمة أو كفّاً من طعام ، وصرّح العلاّمة وغيره بأنّ مستحقّ الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم [1] . ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين [2] . وهل يعتبر الإيمان ؟ لم أجد تصريحاً بذلك في كلام الأصحاب ، وإطلاق الأدلّة يقتضي العدم . ولو كان الفداء حيواناً فالظاهر أنّه يجب أوّلا ذبحه ثمّ التصدّق به . السابعة والعشرون : المشهور بين الأصحاب أنّ الحاجّ يذبح ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكّة ، حتّى قال بعض المتأخّرين : لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم [3] . والأدلّة غير ناهضة بالدلالة عليه ، وألحق الشهيد في الدروس بالذبح الصدقة في أنّ محلّها مكّة إن كانت الجناية في العمرة ، ومنى إن كانت الجناية في الحجّ [4] . وعموم صحيحة منصور [5] يقتضي صرف كفّارة المعتمر بمكّة . الثامنة والعشرون : حدّ الحرم بريد في مثله وهو محدود بعلامات هناك ومن أصاب فيه صيداً ضمن . واختلفوا في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كلّ جانب ويسمّى حرم الحرم ، والأقرب المشهور إباحته . التاسعة والعشرون : لو أخرج من الحرم صيداً وجب إعادته ، فإن تلف قبل