نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 319
التاسعة عشر : لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ففيه خلاف ، ونسب إلى جماعة منهم الشيخ أنّ عليه ربع القيمة [1] . ونسب إليهم أيضاً أنّ عليه ربع الفداء . وعن جماعة أنّه يتصدّق بشيء [2] . وذهب الفاضلان أنّ عليه الأرش [3] وفي المسألة إشكال . ولو جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم أنّ عليه الجميع ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [4] وفي الحجّة عليه إشكال ، وكذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من الأصحاب [5] . وظاهر المحقّق في النافع التوقّف فيه [6] . وقال بعض المتأخّرين : لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشكّ في الإصابة كان حسناً [7] . وهو متّجه . العشرون : قال المحقّق : روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كلّ واحد ربع وفي عينيه كمال قيمته وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه . وفي الرواية ضعف [8] . وزاد في المنتهى : ولو كسر يديه معاً وجب كمال القيمة ، وأسند المجموع إلى الشيخ [9] . وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : أنّ عليه الأرش وأسنده بعض المتأخّرين إلى الأكثر [10] . وثانيهما : التصدّق بشيء في كسر قرنه . والرواية الّتي هي مستند الشيخ ضعيفة يشكل التعويل عليها . والمتّجه العمل بالأرش إلاّ في كسر اليد والرجل حيث يدلّ بعض الأخبار على ربع القيمة فيه [11] . الحادية والعشرون : يضمن كلّ من المشتركين فداءً كملا بلا خلاف فيه بينهم ،