responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 319


التاسعة عشر : لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ففيه خلاف ، ونسب إلى جماعة منهم الشيخ أنّ عليه ربع القيمة [1] . ونسب إليهم أيضاً أنّ عليه ربع الفداء . وعن جماعة أنّه يتصدّق بشيء [2] . وذهب الفاضلان أنّ عليه الأرش [3] وفي المسألة إشكال . ولو جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم أنّ عليه الجميع ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [4] وفي الحجّة عليه إشكال ، وكذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من الأصحاب [5] . وظاهر المحقّق في النافع التوقّف فيه [6] . وقال بعض المتأخّرين : لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشكّ في الإصابة كان حسناً [7] . وهو متّجه .
العشرون : قال المحقّق : روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كلّ واحد ربع وفي عينيه كمال قيمته وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه . وفي الرواية ضعف [8] .
وزاد في المنتهى : ولو كسر يديه معاً وجب كمال القيمة ، وأسند المجموع إلى الشيخ [9] . وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : أنّ عليه الأرش وأسنده بعض المتأخّرين إلى الأكثر [10] . وثانيهما : التصدّق بشيء في كسر قرنه . والرواية الّتي هي مستند الشيخ ضعيفة يشكل التعويل عليها . والمتّجه العمل بالأرش إلاّ في كسر اليد والرجل حيث يدلّ بعض الأخبار على ربع القيمة فيه [11] .
الحادية والعشرون : يضمن كلّ من المشتركين فداءً كملا بلا خلاف فيه بينهم ،



[1] المبسوط 1 : 343 ، السرائر 1 : 566 ، الدروس 1 : 361 .
[2] حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4 : 139 ، المقنعة : 43 ، الكافي في الفقه : 206 .
[3] الشرائع 1 : 288 ، المنتهى 2 : 828 س 21 .
[4] المنتهى 2 : 828 س 30 .
[5] المقنعة : 437 ، المبسوط 1 : 343 ، الشرائع 1 : 288 .
[6] المختصر النافع : 103 .
[7] المدارك 8 : 358 .
[8] الشرائع 1 : 288 .
[9] المنتهى 2 : 828 س 8 .
[10] المدارك 8 : 358 .
[11] الوسائل 9 : 222 ، الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 .

319

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست