نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 318
وفي قتل البرغوث خلاف ، فذهب جماعة إلى الجواز وجماعة إلى التحريم وهو أحوط . وإن كان إثبات التحريم لا يخلو عن إشكال . ويجوز رمي الحدأة والغراب ويدلّ على جواز رمي الحدأة والغراب بأنواعه مطلقاً سواء كان عن ظهر البعير أو غيره - كما هو مقتضى إطلاق كلام العلاّمة وغيره [1] - حسنة الحلبي [2] وعلى الجواز في الغراب مطلقاً رواية الحسين بن أبي العلاء [3] وعن الشهيد أنّه قيّد في بعض حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره [4] ومقتضى الروايات جواز قتل يفضي الرمي إليه لا مطلقاً ، بل ربّما يقال : مقتضاها عدم جواز القتل إلاّ أن يفضي الرمي إليه . واختلف الأصحاب في جواز شراء القماري والدباسي وإخراجهما من مكّة ، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط الجواز مع الكراهة [5] . وعن ابن إدريس المنع [6] . وقرّبه العلاّمة في المختلف [7] . والقول بتحريم الإخراج قويّ عندي ، ومتى قلنا بجواز الإخراج فاُخرجا فهل يجوز إتلافهما للمحلّ ؟ فيه وجهان ، والأقرب استمرار التحريم . الثامنة عشر : لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه يتضاعف عليه الفداء [8] وذهب جماعة إلى أنّه يفدي القتيل ويضمن قيمة ما أكل [9] . وفي المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة [10] وللتأمّل فيها مجال مع العمل بالاحتياط .