responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 318


وفي قتل البرغوث خلاف ، فذهب جماعة إلى الجواز وجماعة إلى التحريم وهو أحوط . وإن كان إثبات التحريم لا يخلو عن إشكال .
ويجوز رمي الحدأة والغراب ويدلّ على جواز رمي الحدأة والغراب بأنواعه مطلقاً سواء كان عن ظهر البعير أو غيره - كما هو مقتضى إطلاق كلام العلاّمة وغيره [1] - حسنة الحلبي [2] وعلى الجواز في الغراب مطلقاً رواية الحسين بن أبي العلاء [3] وعن الشهيد أنّه قيّد في بعض حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره [4] ومقتضى الروايات جواز قتل يفضي الرمي إليه لا مطلقاً ، بل ربّما يقال : مقتضاها عدم جواز القتل إلاّ أن يفضي الرمي إليه .
واختلف الأصحاب في جواز شراء القماري والدباسي وإخراجهما من مكّة ، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط الجواز مع الكراهة [5] . وعن ابن إدريس المنع [6] .
وقرّبه العلاّمة في المختلف [7] . والقول بتحريم الإخراج قويّ عندي ، ومتى قلنا بجواز الإخراج فاُخرجا فهل يجوز إتلافهما للمحلّ ؟ فيه وجهان ، والأقرب استمرار التحريم .
الثامنة عشر : لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه يتضاعف عليه الفداء [8] وذهب جماعة إلى أنّه يفدي القتيل ويضمن قيمة ما أكل [9] . وفي المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة [10] وللتأمّل فيها مجال مع العمل بالاحتياط .



[1] الإرشاد 1 : 320 .
[2] الوسائل 9 : 167 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، ح 6 .
[3] الوسائل 9 : 167 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 .
[4] نقله في جامع المقاصد 3 : 303 .
[5] النهاية 1 : 483 ، المبسوط 1 : 341 .
[6] السرائر 1 : 559 - 560 .
[7] المختلف 4 : 109 .
[8] النهاية 1 : 486 ، السرائر 1 : 564 ، المختصر النافع : 103 .
[9] الخلاف 2 : 405 ، المسألة 274 ، الشرائع 1 : 288 ، المنتهى 2 : 827 س 27 .
[10] الذخيرة : 600 و 601 .

318

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست