responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 317


والأوزة والكركي شاة [1] . ولا أعرف له مستنداً . وذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه [2] . ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان [3] والعمل بمضمونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه ، وعلى هذا فيكون الطير من المنصوص وكذا الحكم في البيوض .
السادسة عشر : إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج ، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف .
السابعة عشر : يجوز صيد البحر ، لا أعرف فيه خلافاً بين العلماء ، للآية [4] وصحيحة حريز وغيرها [5] . وكذا الدجاج الحبشي ، للأخبار الكثيرة [6] . ولا خلاف في جواز قتل النعم ولو توحّشت للأخبار [7] . والمشهور بين أصحابنا أنّه لا تحريم في صيد السباع كلّها ولا كفّارة فيه .
ونقل عن الحلبي أنّه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً [8] . وقول الحلبي لا يخلو عن قوّة وكيف ما كان فلا ريب في عدم الكفّارة في غير الأسد وأمّا الأسد فقال العلاّمة في المنتهى : إنّ أصحابنا رووا أنّ في قتله كبشاً إذا لم يرده . وأمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله ولا كفّارة حينئذ إجماعاً [9] . وذهب في المختلف إلى سقوط الكفّارة فيه مطلقاً [10] . وعن بعضهم إيجاب الكبش فيه [11] . والوجه عندي الاستحباب .
ويجوز قتل الأفعى والفأرة والعقرب بلا خلاف فيها ، ويدلّ عليه الأخبار .



[1] المبسوط 1 : 346 .
[2] المقنع : 78 .
[3] الوسائل 9 : 194 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 6 .
[4] المائدة : 96 .
[5] الوسائل 9 : 82 ، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 و 3 و 5 .
[6] الوسائل 9 : 234 ، الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 ، 6 ، 7 .
[7] الوسائل 9 : 169 ، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام .
[8] الكافي في الفقه : 203 .
[9] المنتهى 2 : 800 س 36 .
[10] المختلف 4 : 88 .
[11] الوسيلة : 164 .

317

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست