نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 316
مدّاً من طعام وألحق بها في المنتهى والتذكرة والدروس ما أشبهها [1] . ونقل عن عليّ بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإنّ فيها جزوراً [2] . وقيل غير ذلك . الثالثة عشر : الأقرب أنّ في الجرادة تمراً أو كفّاً من طعام كما قاله الشيخ في المبسوط [3] . واختاره العلاّمة في المنتهى [4] . وقرّبه الشهيد في الدروس [5] . ورجّحه غير واحد منهم [6] . وفي كثير من الجراد شاة ، لصحيحة محمّد بن مسلم [7] . وذكر بعضهم أنّ في إلقاء القمّلة من جسده كفّاً من طعام ، للروايات [8] . وحملها على الاستحباب متّجه جمعاً بينها وبين غيرها . وأمّا البرغوث فالظاهر جواز إلقائه ولا شيء فيه ، لموثّقة معاوية بن عمّار [9] . الرابعة عشر : اختلف الأصحاب في قتل الزنبور ، فعن الشيخ : يجوز قتل الزنابير [10] . واستوجه المحقّق المنع [11] . وعن المفيد والمرتضى : من قتل زنبوراً تصدّق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [12] . وفي المختلف : لا شيء في خطائه وإن كان عمداً تصدّق بشيء [13] وفي المسألة أقوال اُخر . الخامسة عشر : كلّ ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [14] . ونقل عن الشيخ أنّه قال : في البطّة