responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 316


مدّاً من طعام وألحق بها في المنتهى والتذكرة والدروس ما أشبهها [1] .
ونقل عن عليّ بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإنّ فيها جزوراً [2] . وقيل غير ذلك .
الثالثة عشر : الأقرب أنّ في الجرادة تمراً أو كفّاً من طعام كما قاله الشيخ في المبسوط [3] . واختاره العلاّمة في المنتهى [4] . وقرّبه الشهيد في الدروس [5] . ورجّحه غير واحد منهم [6] . وفي كثير من الجراد شاة ، لصحيحة محمّد بن مسلم [7] . وذكر بعضهم أنّ في إلقاء القمّلة من جسده كفّاً من طعام ، للروايات [8] . وحملها على الاستحباب متّجه جمعاً بينها وبين غيرها . وأمّا البرغوث فالظاهر جواز إلقائه ولا شيء فيه ، لموثّقة معاوية بن عمّار [9] .
الرابعة عشر : اختلف الأصحاب في قتل الزنبور ، فعن الشيخ : يجوز قتل الزنابير [10] . واستوجه المحقّق المنع [11] . وعن المفيد والمرتضى : من قتل زنبوراً تصدّق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [12] . وفي المختلف : لا شيء في خطائه وإن كان عمداً تصدّق بشيء [13] وفي المسألة أقوال اُخر .
الخامسة عشر : كلّ ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [14] . ونقل عن الشيخ أنّه قال : في البطّة



[1] المنتهى 2 : 826 س 8 ، التذكرة 7 : 420 ، الدروس 1 : 357 .
[2] نقله عنه في المختلف 4 : 103 و 90 .
[3] المبسوط 1 : 348 .
[4] المنتهى 2 : 826 س 21 .
[5] الدروس 1 : 495 .
[6] المسالك 2 : 435 ، المدارك 8 : 348 .
[7] الوسائل 9 : 233 ، الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 6 .
[8] الوسائل 9 : 297 ، الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام .
[9] الوسائل 9 : 163 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 .
[10] المبسوط 1 : 339 .
[11] الشرائع 1 : 284 .
[12] المقنعة : 438 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 72 .
[13] المختلف 4 : 107 .
[14] الوسائل 9 : 181 ، الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 2 .

316

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست