responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 315


الظاهر أنّه مخيّر في حمام الحرم بين التصدّق بقيمته وبين شراء العلف به كما صحّحه بعض المتأخّرين ، لصحيحة الحلبي وحسنته [1] . والظاهر أنّ المراد هنا بالقيمة ما قابل الفداء وهي المقدّرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه كما قطع به بعض المتأخّرين [2] .
وذكر بعضهم أنّ المراد بالقيمة هنا ما يعمّ الدرهم والفداء [3] . وفيه تأمّل .
ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن صاحبه فالظاهر أنّه يجتمع عليه القيمة لحمام الحرم وقيمة اُخرى لمالكه كما صرّح به العلاّمة ومن تأخّر عنه [4] .
وذكر بعضهم أنّه لا يتصوّر ملك الصيد في الحرم إلاّ في القماري والدباسي لجواز شرائهما وإخراجهما [5] . وهو متّجه إن قلنا : إنّ الصيد لا يدخل في ملك المحلّ في الحرم ، وأمّا على القول بأنّه يملكه وإن وجب إرساله فلا يتمّ هذا الكلام .
العاشرة : في كلّ من القطا والحجل والدرّاج حمل فطم ، ولا خلاف في الحكم في الجملة بينهم ، لكن في عدّة من الكتب حملٌ فطم ورعى الشجر [6] . وفي الدروس لم يذكر قيد الفطام والرعي .
الحادية عشر : المشهور بين المتأخّرين أنّ في كلّ من القنفذ والضبّ واليربوع جدياً . وعن جماعة منهم الشيخان والمرتضى الجدي فيها وفي ما أشبهها [7] . وعن أبي الصلاح في الثلاثة حملٌ قد فطم ورعى من الشجر [8] .
الثانية عشر : المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ من العصفور والقبّرة والصعوة



[1] المدارك 8 : 344 ، الوسائل 9 : 198 و 207 ، الباب 11 و 16 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 1 .
[2] المدارك 8 : 344 .
[3] المسالك 2 : 432 .
[4] المنتهى 2 : 819 س 33 ، كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 343 .
[5] جامع المقاصد 3 : 315 .
[6] التهذيب 5 : 343 ، الشرائع 1 : 286 ، القواعد 1 : 459 .
[7] المقنعة : 435 ، النهاية 1 : 481 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 71 .
[8] الكافي في الفقه : 206 .

315

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست