responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 314


وعلى المحلّ في الحرم لكلّ فرخ نصف درهم على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [1] . لكن بعض الروايات الصحيحة تدلّ على أنّ الاعتبار بالقيمة [2] والأحوط اعتبار أكثر الأمرين . ولكلّ بيضة ربع على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار [3] .
واعلم أنّ المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أنّ في كلّ بيضة إذا كسرها المحلّ في الحرم ربع القيمة سواء تحرّك الفرخ أم لا ، وأنّ الحكم بتصدّق الحمل في صورة تحرّك الفرخ مختصّ بالمحرم ، وصرّح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد التحرّك حكم الفرخ [4] . ومقتضاه اختصاص حكم تصدّق الحمل بالمحرم ، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرّك الفرخ للمحلّ في الحرم . وقال المحقّق : وفي بيضها إذا تحرّك الفرخ حملٌ وقبل التحرّك على المحرم درهم وعلى المحلّ ربع درهم ونحوه قال العلاّمة في المنتهى وغيره [5] .
الثامنة : يجتمع ما على المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم على المحرم في الحرم على المشهور بين الأصحاب . ونقل عن ابن أبي عقيل أنّ من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة [6] . وعن ابن الجنيد وأحد قولي السيّد أنّ عليه الجزاء مضاعفاً ، وعن السيّد في القول الآخر أنّ عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة [7] .
التاسعة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي - يعني المملوك - كما أنّه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك ، ويدلّ عليه غير واحد من الأخبار [8] . والفرق بينهما أنّه يشتري بقيمة حمام الحرم علفاً لحمامه ، لكن



[1] الوسائل 9 : 195 ، 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 5 .
[2] الوسائل 9 : 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 7 .
[3] الوسائل 9 : 195 ، 196 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 4 و 5 .
[4] الدروس 1 : 356 ، المسالك 2 : 450 .
[5] الشرائع 1 : 286 ، المنتهى 2 : 825 س 20 .
[6] حكاه في المختلف 4 : 127 .
[7] حكاه عنهما في المختلف 4 : 126 .
[8] الوسائل 9 : 195 و 199 ، الباب 10 و 12 من أبواب الصيد .

314

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست