نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 313
عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وفي المسألة أقوال اُخر . السادسة : ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنّ في كسر بيض القطا والقبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرّك الفرخ ، وإلاّ أرسل فحولة الغنم في إناث تكون تلك الإناث بعدد البيض والنتائج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام [1] . وعن المفيد : فإن كسر بيض القطا أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها وكان ما ينتج هدياً لبيت الله تعالى ، فإن لم يجد فعليه لكلّ بيضة دم شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام [2] . وفي المسألة أقوال اُخر ذكرتها في الذخيرة مع الأدلّة . السابعة : الكفّارة في الحمام ، لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ بلا خلاف أعرفه بينهم ، وفي كلّ فرخ حمل على المحرم في الحلّ . والحمل من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً على ما فسّره جماعة من الأصحاب [3] . والأقرب الاكتفاء بالجدي أيضاً وهو ما بلغ سنّه أربعة أشهر من أولاد المعز لصحيحة عبد الله ابن سنان [4] . وعليه لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ حملٌ عند الشيخ [5] وأكثر الأصحاب ، وإن لم يتحرّك فدرهم عند جمع من الأصحاب [6] . ويدلّ عليه بعض الأخبار الصحيحة ، لكن المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر أنّ عليه القيمة [7] . والأحوط التصدّق بأكثر الأمرين . وعلى المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم على المشهور بين الأصحاب ، وقال في المنتهى : إنّ الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة [8] . وهو حسن .