responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 313


عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وفي المسألة أقوال اُخر .
السادسة : ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنّ في كسر بيض القطا والقبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرّك الفرخ ، وإلاّ أرسل فحولة الغنم في إناث تكون تلك الإناث بعدد البيض والنتائج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام [1] .
وعن المفيد : فإن كسر بيض القطا أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها وكان ما ينتج هدياً لبيت الله تعالى ، فإن لم يجد فعليه لكلّ بيضة دم شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام [2] . وفي المسألة أقوال اُخر ذكرتها في الذخيرة مع الأدلّة .
السابعة : الكفّارة في الحمام ، لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ بلا خلاف أعرفه بينهم ، وفي كلّ فرخ حمل على المحرم في الحلّ . والحمل من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً على ما فسّره جماعة من الأصحاب [3] . والأقرب الاكتفاء بالجدي أيضاً وهو ما بلغ سنّه أربعة أشهر من أولاد المعز لصحيحة عبد الله ابن سنان [4] . وعليه لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ حملٌ عند الشيخ [5] وأكثر الأصحاب ، وإن لم يتحرّك فدرهم عند جمع من الأصحاب [6] . ويدلّ عليه بعض الأخبار الصحيحة ، لكن المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر أنّ عليه القيمة [7] .
والأحوط التصدّق بأكثر الأمرين .
وعلى المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم على المشهور بين الأصحاب ، وقال في المنتهى : إنّ الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة [8] . وهو حسن .



[1] المبسوط 1 : 344 - 345 .
[2] المقنعة : 436 .
[3] المنتهى 2 : 826 س 5 ، السرائر 1 : 557 - 558 ، المدارك 8 : 339 .
[4] الوسائل 9 : 194 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 6 .
[5] المبسوط 1 : 345 .
[6] الشرائع 1 : 286 ، القواعد 1 : 459 ، مجمع الفائدة 6 : 376 .
[7] الوسائل 9 : 194 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 8 .
[8] المنتهى 2 : 825 س 4 .

313

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست