responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 312


الثالثة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الظبي ، والمشهور أنّه يفضّ ثمنها على البرّ ويتصدّق به عند العجز منه على عشرة مساكين والفاضل عن عشرة له ولا يجب عليه الإكمال ، وعن أبي الصلاح : فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوماً [1] . وعن جماعة منهم المفيد والمرتضى مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الإطعام ثمّ الصوم [2] . والأقرب الأوّل .
والأظهر الاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين ، وقيل : مدّان [3] . وإن عجز عن الإطعام صام عن كلّ مدّين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام على أحد القولين في المسألة ، والقول الآخر جواز الانتقال إلى صيام ثلاثة أيّام مطلقاً عند العجز عن القيمة ، ونسبه بعض الأصحاب إلى الأكثر [4] . وهو أقرب .
الرابعة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، ومستنده في الأرنب صحيحة الحلبي [5] وغيرها ، وفي الثعلب بعض الأخبار [6] . واختلفوا في مساواتهما للظبي في الإبدال من الطعام والصيام فذهب جماعة منهم الشيخان والمرتضى إلى المساواة [7] . وعن جماعة الاقتصار على الشاة من غير تعرّض للإبدال [8] . والأقرب ثبوت الإبدال فيهما كما في الظبي .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّ في كسر بيض النعامة لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ ، وإلاّ أرسل فحولة الإبل في إناث يكون تلك الإناث بعدد البيض المكسور فالنتاج هدي ، فإن عجز ففي كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم



[1] الكافي في الفقه : 205 .
[2] المقنعة : 435 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة ، الثالثة ) : 71 .
[3] الشرائع 1 : 285 .
[4] المدارك 8 : 328 .
[5] الوسائل 9 : 189 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 2 .
[6] الوسائل 9 : 189 و 190 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 3 و 4 .
[7] المقنعة : 435 ، المبسوط 1 : 340 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 71 .
[8] نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه العلاّمة في المختلف 4 : 99 .

312

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست