نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
الثانية : المشهور بين الأصحاب أنّ في قتل كلّ واحد من بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة ، وعن الصدوق أنّه أوجب فيه بدنة [1] . وكذا نقل عن الشيخين [2] . وعن ابن الجنيد القول بالتخيير [3] . وهو طريق الجمع بين الأخبار المختلفة . واختلفوا في صورة العجز عن البقرة ، فنقل عن جماعة منهم الشيخ أنّه يفضّ الثمن على البرّ ويطعم ثلاثين لكلّ مسكين نصف صاع والفاضل عن ثلاثين له أو يصوم عن كلّ مسكين يوماً ، فإن عجز صام تسعة أيّام [4] . ونقل في المنتهى مثله عن علمائنا أجمع ، وزاد : لا يجب عليه إتمام ما نقص عنه [5] وعن أبي الصلاح كما في النعامة من الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ [6] . وعن عليّ بن بابويه والمفيد كما تقدّم في النعامة من الانتقال إلى الإطعام ثمّ الصوم من دون التقويم [7] . ويدلّ على وجوب فضّ ثمن البقرة على البرّ والتصدّق به على الوجه المذكور صحيحة أبي عبيدة [8] . وعلى عدم الإكمال لو نقص عن ثلاثين صحيحة محمّد بن مسلم [9] . ويدلّ على أنّه لا يلزم ما زاد على ثلاثين صحيحة معاوية بن عمّار وصحيحة أبي بصير [10] . وما ذكر من أنّه يصوم عن كلّ مسكين يوماً فإن عجز صام تسعة أيّام أحد القولين في المسألة . وعن ابن بابويه والمفيد والمرتضى الاكتفاء بصيام التسعة مطلقاً [11] . وهو أقرب ، والكلام في التخيير والترتيب بين الأبدال الثلاثة كما في مسألة النعامة .
[1] المقنع : 77 . [2] المقنعة : 435 ، النهاية 1 : 480 . [3] نقله عنهما في المختلف 4 : 97 . [4] نقله في المختلف 4 : 95 . [5] المنتهى 2 : 822 س 9 . [6] الكافي في الفقه : 205 . [7] نقله عن عليّ بن بابويه في المختلف 4 : 90 ، المقنعة : 435 . [8] الوسائل 9 : 183 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 . [9] الوسائل 9 : 185 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 8 . [10] الوسائل 9 : 183 و 186 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 2 و 11 . [11] المقنع : 77 ، المقنعة : 435 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ) : 71 ، وفيه : سبعة أيّام .
311
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 311