نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 310
ثمانية عشر يوماً [1] . ويدلّ على الأوّل صحيحة أبي عبيدة وصحيحة محمّد بن مسلم [2] . وعلى الثاني صحيحة معاوية بن عمّار وصحيحة أبي بصير [3] . ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخيرتين على أقلّ المجزئ والباقي على الأفضليّة . وظاهر كلام كثير من الأصحاب أنّه لو نقصت قيمة البدنة عن إطعام الستّين وعجز عنها رأساً وانتقل فرضه إلى الصوم يصوم عن كلّ نصف صاع يوماً بالغاً ما بلغ ، وقرّب العلاّمة في القواعد أنّه يصوم الستّين [4] . وهو المستفاد من كلام ابن حمزة [5] . والأوّل أقرب . ولو تمكّن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن الستّين ففي وجوب الزيادة وجهان . والأقرب العدم . واعلم أنّ الأكثر على أنّ هذه الكفّارة مرتّبة ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير [6] . والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط في اعتبار الترتيب . وعن المفيد والمرتضى وسلاّر أنّ هذه الكفّارة متتابعة [7] . وعن الشيخ أنّه صرّح بأنّ جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع [8] . وهو ظاهر إطلاق الآية والروايات ، ويدلّ عليه حسنة عبد الله بن سنان [9] . وعن الشيخ في الخلاف أنّ في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل [10] . ومثله عن المفيد [11] . وعن السيّد في صغار النعامة ، وعن الشيخ في النهاية في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء [12] . ولعلّه أوجه وأحوط .
[1] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 93 ، المقنع : 77 . [2] الوسائل 9 : 183 و 185 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 1 و 7 . [3] الوسائل 9 : 186 و 183 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 11 و 3 . [4] القواعد 1 : 458 . [5] الوسيلة : 167 . [6] الخلاف 2 : 397 ، المسألة 260 ، السرائر 1 : 557 ، مجمع الفائدة 6 : 359 و 360 . [7] المقنعة : 435 ، الانتصار : 101 ، المراسم : 119 . [8] انظر الخلاف 2 : 397 ، المسألة 260 . [9] الوسائل 9 : 186 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ح 12 . [10] الخلاف 2 : 399 ، المسألة 262 . [11] المقنعة : 436 . [12] النهاية 1 : 484 .
310
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 310