نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 307
يتدلّك [1] . ويستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمّام ، ويدلّ على رجحان ترك الدلك في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب [2] . لكنّها مخصوصة بدلك الرأس . وعدّ في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمّام ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة والهذر من الكلام والاغتسال للتبرّد ، ونقل عن الحلبي تحريمه [3] . واختلفوا في استعمال الرياحين ، فذهب جماعة إلى التحريم [4] . وجماعة إلى الكراهة [5] . والحجّة من الجانبين محلّ نظر . وفي صحيحة معاوية بن عمّار : لا بأس أن يشمّ الإذخر والقيصوم والخرامي والشيح وأشباهه [6] . ويكره أيضاً تلبية المنادي بأن يقول في جواب من يناديه : لبّيك ، وقال الشيخ : لا يجوز [7] . ولعلّ الأوّل أقرب . والشهيد ( رحمه الله ) في الدروس حكم بكراهة الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام وبكراهة المصارعة للمحرم أيضاً خوفاً من جرح أو سقوط شعر [8] . ويدلّ على الأوّل رواية حمّاد بن عثمان [9] . وعلى الثاني صحيحة عليّ بن جعفر [10] . الحادية والعشرون : إذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة حراماً على المحرم
[1] الوسائل 9 : 161 ، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . [2] الوسائل 9 : 160 ، الباب 75 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . [3] الدروس 1 : 388 . [4] المقنع : 72 ، المقنعة : 432 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 66 . [5] النهاية 1 : 477 ، السرائر 1 : 545 ، القواعد 1 : 420 . [6] الوسائل 9 : 101 ، الباب 25 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . [7] التهذيب 5 : 386 . [8] الدروس 1 : 388 . [9] الوسائل 9 : 179 ، الباب 93 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . [10] الوسائل 9 : 180 ، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 .
307
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 307