responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 307


يتدلّك [1] . ويستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمّام ، ويدلّ على رجحان ترك الدلك في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب [2] . لكنّها مخصوصة بدلك الرأس .
وعدّ في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمّام ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة والهذر من الكلام والاغتسال للتبرّد ، ونقل عن الحلبي تحريمه [3] .
واختلفوا في استعمال الرياحين ، فذهب جماعة إلى التحريم [4] . وجماعة إلى الكراهة [5] . والحجّة من الجانبين محلّ نظر .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار : لا بأس أن يشمّ الإذخر والقيصوم والخرامي والشيح وأشباهه [6] . ويكره أيضاً تلبية المنادي بأن يقول في جواب من يناديه :
لبّيك ، وقال الشيخ : لا يجوز [7] . ولعلّ الأوّل أقرب .
والشهيد ( رحمه الله ) في الدروس حكم بكراهة الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام وبكراهة المصارعة للمحرم أيضاً خوفاً من جرح أو سقوط شعر [8] . ويدلّ على الأوّل رواية حمّاد بن عثمان [9] . وعلى الثاني صحيحة عليّ بن جعفر [10] .
الحادية والعشرون : إذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة حراماً على المحرم



[1] الوسائل 9 : 161 ، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
[2] الوسائل 9 : 160 ، الباب 75 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
[3] الدروس 1 : 388 .
[4] المقنع : 72 ، المقنعة : 432 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 66 .
[5] النهاية 1 : 477 ، السرائر 1 : 545 ، القواعد 1 : 420 .
[6] الوسائل 9 : 101 ، الباب 25 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
[7] التهذيب 5 : 386 .
[8] الدروس 1 : 388 .
[9] الوسائل 9 : 179 ، الباب 93 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
[10] الوسائل 9 : 180 ، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 .

307

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست