responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 306


وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، ويدلّ عليه الأخبار [1] . والمستفاد من غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر [2] .
وإطلاق الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع العلاّمة في المنتهى [3] ونقل عن الشيخ أنّه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة [4] . ولم أطّلع على دليل على الحكمين ، ونسب في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة [5] .
العشرون : يكره الإحرام في السواد عند الأكثر ، وعن الشيخ في النهاية القول بعدم الجواز [6] . والكراهة غير بعيدة . وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعاً وعليه علماؤنا [7] . وهو حسن . ويكره الإحرام في الوسخة والمعلَّمة .
واختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام فذهب الأكثر إلى الكراهة ، وبعضهم إلى التحريم [8] . والأحوط الاجتناب عنه وإن كان إثبات التحريم مشكلا ، واختلفوا في الحنّاء قبل الإحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة ، وحكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثره عليه [9] .
ولعلّ الأوّل أقرب .
ويكره أيضاً للمحرم الحمّام على المعروف ، ويدلّ عليه رواية عقبة بن خالد [10] . وفي صحيحة معاوية بن عمّار : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا



[1] الوسائل 9 : 129 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
[2] الوسائل 9 : 130 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، ح 7 ، 8 .
[3] المنتهى 2 : 791 س 12 .
[4] المبسوط 1 : 320 .
[5] الدروس 1 : 381 .
[6] النهاية 1 : 474 .
[7] المنتهى 2 : 682 س 24 .
[8] المختلف 4 : 76 .
[9] الروضة 2 : 243 .
[10] الوسائل 9 : 161 ، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 .

306

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست