نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 306
وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، ويدلّ عليه الأخبار [1] . والمستفاد من غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر [2] . وإطلاق الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع العلاّمة في المنتهى [3] ونقل عن الشيخ أنّه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة [4] . ولم أطّلع على دليل على الحكمين ، ونسب في الدروس اعتبار المجافاة إلى الشهرة [5] . العشرون : يكره الإحرام في السواد عند الأكثر ، وعن الشيخ في النهاية القول بعدم الجواز [6] . والكراهة غير بعيدة . وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعاً وعليه علماؤنا [7] . وهو حسن . ويكره الإحرام في الوسخة والمعلَّمة . واختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام فذهب الأكثر إلى الكراهة ، وبعضهم إلى التحريم [8] . والأحوط الاجتناب عنه وإن كان إثبات التحريم مشكلا ، واختلفوا في الحنّاء قبل الإحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة ، وحكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثره عليه [9] . ولعلّ الأوّل أقرب . ويكره أيضاً للمحرم الحمّام على المعروف ، ويدلّ عليه رواية عقبة بن خالد [10] . وفي صحيحة معاوية بن عمّار : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا