responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 308


والمحلّ على المشهور بين الأصحاب ، ونقل فيه إجماع علمائنا [1] وذهب الصدوق إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ [2] . وفي المقنعة : لا بأس أن يأكل المحلّ ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه [3] . والأحوط الأوّل .
واعلم أنّه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحلّ في الحرم صيد ما يحرم على المحرم ، لا أعرف فيه خلافاً بينهم . ومستنده أخبار كثيرة [4] .
ولو ذبح المحلّ صيداً في الحرم كان ميتة حراماً على المحرم والمحلّ لا أعرف فيه خلافاً بينهم ، ومستنده أخبار كثيرة . وهل يجوز صيد حمام الحرم في الحلّ ؟ فيه [ قولان للشيخ قول بالتحريم وقول بعدمه ] [5] .
الثانية والعشرون : يجوز مراجعة المطلّقة الرجعيّة في حال الإحرام بلا خلاف فيه بينهم ، ولا فرق في ذلك بين المطلّقة تبرّعاً وبين المختلعة إذا رجعت في البذل . ويجوز شراء الإماء في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه بينهم ، وإطلاق النصّ وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بشرائهنّ الخدمة أو التسرّي . وعن الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة واحتمل بطلان الشراء وقوّى العدم [6] . والأقوى عدم حرمة الشراء أيضاً .
الثالثة والعشرون : لو فقد غير السراويل لبسه .
الرابعة والعشرون : يجوز أن يحوّل القمّلة من موضع إلى موضع آخر من جسده ، والمشهور بينهم أنّه يجوز أن يلقي الحلم والقراد عن نفسه وبعيره ، وقال الشيخ : لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقي الحلمة [7] .



[1] المنتهى 2 : 803 س 30 .
[2] الفقيه 2 : 372 .
[3] المقنعة : 438 .
[4] الوسائل 9 : 85 ، 195 ، 204 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام والباب 10 و 14 من أبواب كفّارات الصيد .
[5] ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل . راجع المبسوط 1 : 341 ، والخلاف 6 : 28 ، المسألة 29 .
[6] المسالك 2 : 252 .
[7] التهذيب 5 : 338 .

308

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست