نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 305
ويعضده صحيحة عبد الرحمن [1] . وفي المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته [2] . وهو غير بعيد . ويجوز وضع عصام القربة على رأسه اختياراً . ويجوز العصابة للصداع كما قطع به العلاّمة في التذكرة [3] . والأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، والأحوط التجنّب . ونسب العلاّمة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد وغيره كالزنبيل والقرطاس والخضاب بالحنّاء أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس [4] . وهو أحوط وإن كان في إثباته إشكال . ولو توسّد بوسادة أو بعمامة مكوّرة فالظاهر أنّه لا بأس به كما قال في التذكرة [5] . ويجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه ، والأشهر الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافاً لبعض الأصحاب [6] . الثامنة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختياراً وقيل : يكره [7] . ولعلّه الأقرب . التاسعة عشر : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه ، والمستند الأخبار [8] وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره [9] . واستشكله بعض المتأخّرين [10] . والظاهر أنّه يجوز لها وضع يدها على وجهها ونومها عليه ويجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على
[1] الوسائل 9 : 137 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . [2] المنتهى 2 : 789 س 28 . [3] التذكرة 7 : 334 . [4] التذكرة 7 : 331 . [5] التذكرة 7 : 331 . [6] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 171 . [7] الإرشاد 1 : 318 . [8] الوسائل 9 : 129 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام . [9] حكاه عنهم في المدارك 7 : 360 . [10] المدارك 7 : 360 .
305
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 305