responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 305


ويعضده صحيحة عبد الرحمن [1] .
وفي المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته [2] . وهو غير بعيد .
ويجوز وضع عصام القربة على رأسه اختياراً . ويجوز العصابة للصداع كما قطع به العلاّمة في التذكرة [3] . والأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، والأحوط التجنّب .
ونسب العلاّمة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد وغيره كالزنبيل والقرطاس والخضاب بالحنّاء أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس [4] . وهو أحوط وإن كان في إثباته إشكال . ولو توسّد بوسادة أو بعمامة مكوّرة فالظاهر أنّه لا بأس به كما قال في التذكرة [5] .
ويجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه ، والأشهر الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافاً لبعض الأصحاب [6] .
الثامنة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختياراً وقيل :
يكره [7] . ولعلّه الأقرب .
التاسعة عشر : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه ، والمستند الأخبار [8] وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره [9] . واستشكله بعض المتأخّرين [10] . والظاهر أنّه يجوز لها وضع يدها على وجهها ونومها عليه ويجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على



[1] الوسائل 9 : 137 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
[2] المنتهى 2 : 789 س 28 .
[3] التذكرة 7 : 334 .
[4] التذكرة 7 : 331 .
[5] التذكرة 7 : 331 .
[6] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 171 .
[7] الإرشاد 1 : 318 .
[8] الوسائل 9 : 129 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
[9] حكاه عنهم في المدارك 7 : 360 .
[10] المدارك 7 : 360 .

305

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست