نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 304
عبد الرحمن بن حجّاج [1] ومقتضاها المنع من إظهاره للرجال مطلقاً ، وذكروا تحريم الحلّي للنساء للزينة . ولا شيء في لبس الحلّي والخاتم المحرّمين إلاّ الاستغفار . السادسة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً ، وعن ابن الجنيد القول بالاستحباب [2] . ولي في المسألة إشكال ، وعلى كلّ تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة ، والحكم المذكور مختصّ بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخبأ وغيرها لضرورة أو غير ضرورة . ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال ، نصّ عليه الشيخ وغيره [3] . وقال الشهيد الثاني : إنّما يحرم - يعني التظليل - حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز [4] . وفي المنتهى : يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائراً أو نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً خاصّة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم [5] . والظاهر أنّه يجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيده ، والحكم المذكور مختصّ بالرجل ، وأمّا المرأة فيجوز لها الاستظلال بلا خلاف أعرفه منهم . السابعة عشر : لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس ، ونقل عن جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكماً [6] . والمستفاد منه خروج الاُذنين كما صرّح به الشهيد الثاني [7] . واستوجبه العلاّمة في التحرير تحريم سترهما [8]