responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 304


عبد الرحمن بن حجّاج [1] ومقتضاها المنع من إظهاره للرجال مطلقاً ، وذكروا تحريم الحلّي للنساء للزينة . ولا شيء في لبس الحلّي والخاتم المحرّمين إلاّ الاستغفار .
السادسة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً ، وعن ابن الجنيد القول بالاستحباب [2] . ولي في المسألة إشكال ، وعلى كلّ تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة ، والحكم المذكور مختصّ بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخبأ وغيرها لضرورة أو غير ضرورة .
ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال ، نصّ عليه الشيخ وغيره [3] . وقال الشهيد الثاني : إنّما يحرم - يعني التظليل - حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز [4] . وفي المنتهى : يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائراً أو نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً خاصّة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم [5] . والظاهر أنّه يجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيده ، والحكم المذكور مختصّ بالرجل ، وأمّا المرأة فيجوز لها الاستظلال بلا خلاف أعرفه منهم .
السابعة عشر : لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس ، ونقل عن جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكماً [6] . والمستفاد منه خروج الاُذنين كما صرّح به الشهيد الثاني [7] . واستوجبه العلاّمة في التحرير تحريم سترهما [8]



[1] الوسائل 9 : 131 ، الباب 49 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
[2] حكاه في المختلف 4 : 83 .
[3] المبسوط 1 : 321 ، الدروس 1 : 378 .
[4] المسالك 2 : 265 .
[5] المنتهى 2 : 792 س 6 .
[6] نقله عنهم في المدارك 7 : 355 .
[7] المسالك 2 : 263 .
[8] التحرير 1 : 114 س 12 .

304

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست