نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 303
الثالث : الإذخِر ، ولا أعرف خلافاً بين الأصحاب في جواز قطعه ، ويدلّ عليه حسنة حريز وموثّقة زرارة [1] . الرابع : عود المحالة ، وقد حكم جماعة من الأصحاب بجواز قطعه [2] ومستنده رواية مرسلة [3] . والمستفاد من أكثر الروايات شمول الحكم للرطب واليابس من الشجر والحشيش . وصرّح بعض المتأخّرين باختصاص الحكم المذكور بالرطب وأنّه يجوز قطع اليابس منهما [4] . وفيه تأمّل . ويجوز للمحرم أن يترك إبله يرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، واحتمل بعض المتأخّرين جواز نزع الحشيش للإبل [5] وكما يحرم على المحرم قطع شجر الحرم كذلك يحرم ذلك على المحلّ أيضاً ، ولا يحرم على المحرم قطع شجر غير الحرم ، والظاهر أنّ حكم الحشيش أيضاً حكم الشجر فيما ذكرنا . الخامسة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط على الرجال وإن قلّت الخياطة ، ونقل عن ابن الجنيد تقييد المخيط بالضامّ للبدن [6] . وغاية ما يستفاد من الأخبار تحريم القميص والسراويل والثوب المزرّر والمدرّع إلاّ ما يستثنى ، سواء كان شيء من ذلك مخيطاً أم لا ، ولا دلالة في شيء منها على تحريم لبس المخيط مطلقاً ، ولهذا لم يذكر بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة إلاّ المنع من أشياء معيّنة . فقول ابن الجنيد لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط فيما عليه المتأخّرون . والمشهور بينهم تحريم الحلي غير المعتاد للنساء ، ولم يقطع به المحقّق في الشرائع ، بل جعله أولى [7] وما يمكن أن يستند إليه غير واضح الدلالة على التحريم مع معارضته بغيره ، وذكروا تحريم إظهار المعتاد للزوج ، ومستنده صحيحة
[1] الوسائل 9 : 175 و 174 ، الباب 88 و 87 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 و 4 . [2] القواعد 1 : 432 ، الدروس 1 : 389 ، المدارك 7 : 371 . [3] الوسائل 9 : 174 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 . [4] المدارك 7 : 371 . [5] المدارك 7 : 372 . [6] حكاه في الدروس 1 : 376 . [7] الشرائع 1 : 250 .
303
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 303