نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 302
عندي القول بالجواز ، وعلى تقدير تحريم الإدماء فالظاهر عدم وجوب الكفّارة . وعن بعضهم أنّه جعل فدية إخراج الدم شاة [1] . وعن الحلبي أنّه جعل في حكّ الجسم حتّى يدمى إطعام مسكين [2] . والخلاف في التحريم والكراهة إنّما هو عند عدم الضرورة ، أمّا معها فلا خلاف في الجواز ، والظاهر أنّه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة . الثالثة عشر : نقل العلاّمة إجماع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع الاختيار [3] . ومستنده الأخبار ، ويستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقصّ [4] بل هو يتناول لمطلق الإزالة ، وبه قطع في التذكرة [5] . ولو انكسر ظفره وتأذّى ببقائه فله إزالته ، ونفى بعضهم الخلاف فيه ، واستشكل الفداء حينئذ [6] . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار [7] . الرابعة عشر : لا أعرف خلافاً في تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم في الجملة ، ويدلّ عليه الروايات [8] . واستثنى العلاّمة [9] وغيره ممّا يحرم قطعه أربعة أشياء : الأوّل : ما ينبت في ملك الإنسان استناداً إلى رواية دالّة على جواز قلع الشجرة من المنزل [10] . وفي إثبات التعميم إشكال . الثاني : شجر الفواكه ، وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله أو الآدمي ، ويدلّ عليه حسنة سليمان بن خالد وموثّقته [11] .
[1] حكاه في الدروس 1 : 386 . [2] الكافي في الفقه : 204 . [3] التذكرة 7 : 354 . [4] الوسائل 9 : 291 ، الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 5 . [5] التذكرة 7 : 355 . [6] المنتهى 2 : 795 س 3 . [7] الوسائل 9 : 293 ، الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 4 . [8] الوسائل 9 : 173 و 177 ، الباب 86 و 90 من أبواب تروك الإحرام ، ح 4 و 1 . [9] التذكرة 7 : 369 - 371 . [10] الوسائل 9 : 174 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، ح 3 . [11] الوسائل 9 : 301 ، الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 وذيله .
302
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 302