responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 300


السابعة : يحرم على المحرم الكذب لقوله : ( ولا فسوق ولا جدال في الحجّ ) [1] واختلف في تفسير الفسوق ، فعن جماعة منهم الشيخ وابنا بابويه أنّه الكذب [2] . وخصّه ابن البرّاج بالكذب على الله ورسوله والأئمّة ( عليهم السلام ) [3] وعن جماعة منهم السيّد المرتضى أنّه الكذب والسباب [4] . وقيل : منه المفاخرة [5] . وعن ابن أبي عقيل أنّه كلّ لفظ قبيح [6] . وقول السيّد غير بعيد . ولا كفّارة في الفسوق على ما قطع به الأصحاب ويدلّ عليه الأخبار [7] .
الثامنة : المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هوامّ الجسد من القمّل والبراغيث وغيرها ، وعن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على الجسد [8] . والأخبار غير واضحة الدلالة على التحريم .
التاسعة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنّة ، والظاهر أنّ المرجع في التفرقة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب [9] إذ ليس بين الأمرين تميّز بهيئة مخصوصة .
وقطع الأصحاب بتحريم ما يستر ظهر القدم كالخفّين والجوربين اختياراً ، وغاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الحكم في الخفّين - مع إمكان النزاع فيه أيضاً - ولا يدلّ على عموم الدعوى ، وعلى كلّ تقدير فالظاهر أنّ ستر القدم بما لا يسمّى لبساً غير محرّم كما صرّح به الشهيدان وغيرهما [10] . وكذا ما كان ساتراً



[1] البقرة : 197 .
[2] النهاية 1 : 476 ، حكاه عن والده في الفقيه 2 : 329 ، والمقنع : 71 .
[3] المهذّب 1 : 221 .
[4] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 65 .
[5] اُنظر المختلف 4 : 85 .
[6] حكاه في المختلف 4 : 84 .
[7] الوسائل 9 : 108 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام .
[8] المبسوط 1 : 339 ، الوسيلة : 163 .
[9] جامع المقاصد 3 : 185 ، المسالك 2 : 260 ، مجمع الفائدة 6 : 301 .
[10] الدروس 1 : 377 ، المسالك 2 : 257 .

300

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست