نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 300
السابعة : يحرم على المحرم الكذب لقوله : ( ولا فسوق ولا جدال في الحجّ ) [1] واختلف في تفسير الفسوق ، فعن جماعة منهم الشيخ وابنا بابويه أنّه الكذب [2] . وخصّه ابن البرّاج بالكذب على الله ورسوله والأئمّة ( عليهم السلام ) [3] وعن جماعة منهم السيّد المرتضى أنّه الكذب والسباب [4] . وقيل : منه المفاخرة [5] . وعن ابن أبي عقيل أنّه كلّ لفظ قبيح [6] . وقول السيّد غير بعيد . ولا كفّارة في الفسوق على ما قطع به الأصحاب ويدلّ عليه الأخبار [7] . الثامنة : المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هوامّ الجسد من القمّل والبراغيث وغيرها ، وعن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على الجسد [8] . والأخبار غير واضحة الدلالة على التحريم . التاسعة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنّة ، والظاهر أنّ المرجع في التفرقة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب [9] إذ ليس بين الأمرين تميّز بهيئة مخصوصة . وقطع الأصحاب بتحريم ما يستر ظهر القدم كالخفّين والجوربين اختياراً ، وغاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الحكم في الخفّين - مع إمكان النزاع فيه أيضاً - ولا يدلّ على عموم الدعوى ، وعلى كلّ تقدير فالظاهر أنّ ستر القدم بما لا يسمّى لبساً غير محرّم كما صرّح به الشهيدان وغيرهما [10] . وكذا ما كان ساتراً
[1] البقرة : 197 . [2] النهاية 1 : 476 ، حكاه عن والده في الفقيه 2 : 329 ، والمقنع : 71 . [3] المهذّب 1 : 221 . [4] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 65 . [5] اُنظر المختلف 4 : 85 . [6] حكاه في المختلف 4 : 84 . [7] الوسائل 9 : 108 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام . [8] المبسوط 1 : 339 ، الوسيلة : 163 . [9] جامع المقاصد 3 : 185 ، المسالك 2 : 260 ، مجمع الفائدة 6 : 301 . [10] الدروس 1 : 377 ، المسالك 2 : 257 .
300
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 300