نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 299
علماء الأمصار على تحريم لبس ثوب مسّه طيب [1] . قالوا : وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم . الرابعة : اختلف الأصحاب في الاكتحال بالسواد ، فالمشهور التحريم وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه للرجال والنساء [2] . وقال الصدوق في المقنع : لا بأس أن يكتحل بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود للزينة [3] . والجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دلّ على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ، ثمّ إن لم نقل بأنّ النهي في أخبارنا يدلّ على التحريم كان المتّجه قول الشيخ ، وكيف ما كان فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقاً . والمشهور بينهم تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وقيل بالكراهة [4] . والأوّل أقرب . الخامسة : اختلفوا في النظر في المرآة ، فمذهب الأكثر التحريم ومذهب الشيخ في الخلاف وابن البرّاج أنّه مكروه [5] . والمسألة لا تخلو عن تردّد ، والقول الثاني لا يخلو عن ترجيح . السادسة : لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم ، ويدلّ عليه الآية والأخبار [6] . وهو قول : لا والله وبلى والله ، على ما يدلّ عليه الأخبار المعتبرة والمستفاد منها انحصار الجدال فيه . وقيل : يتعدّى إلى كلّ ما يسمّى يميناً [7] . واختاره الشهيد في الدروس [8] . وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقّق بأحدهما ؟ فيه قولان . والمشهور أنّ الجدال مطلقاً حرام ، وقال ابن الجنيد : وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة الرحم فهو معفوّ عنها ما لم يدأب في ذلك [9] . ولي في المسألة تأمّل .