responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 299


علماء الأمصار على تحريم لبس ثوب مسّه طيب [1] . قالوا : وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم .
الرابعة : اختلف الأصحاب في الاكتحال بالسواد ، فالمشهور التحريم وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه للرجال والنساء [2] . وقال الصدوق في المقنع : لا بأس أن يكتحل بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود للزينة [3] . والجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دلّ على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ، ثمّ إن لم نقل بأنّ النهي في أخبارنا يدلّ على التحريم كان المتّجه قول الشيخ ، وكيف ما كان فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقاً . والمشهور بينهم تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وقيل بالكراهة [4] . والأوّل أقرب .
الخامسة : اختلفوا في النظر في المرآة ، فمذهب الأكثر التحريم ومذهب الشيخ في الخلاف وابن البرّاج أنّه مكروه [5] . والمسألة لا تخلو عن تردّد ، والقول الثاني لا يخلو عن ترجيح .
السادسة : لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم ، ويدلّ عليه الآية والأخبار [6] . وهو قول : لا والله وبلى والله ، على ما يدلّ عليه الأخبار المعتبرة والمستفاد منها انحصار الجدال فيه . وقيل : يتعدّى إلى كلّ ما يسمّى يميناً [7] .
واختاره الشهيد في الدروس [8] . وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقّق بأحدهما ؟
فيه قولان . والمشهور أنّ الجدال مطلقاً حرام ، وقال ابن الجنيد : وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة الرحم فهو معفوّ عنها ما لم يدأب في ذلك [9] . ولي في المسألة تأمّل .



[1] التذكرة 7 : 309 .
[2] الخلاف 2 : 313 ، المسألة 106 .
[3] المنقع : 73 .
[4] المهذّب 1 : 221 .
[5] الخلاف 2 : 319 ، المسألة 119 ، المهذّب 1 : 221 .
[6] البقرة : 197 ، الوسائل 9 : 108 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام .
[7] جامع المقاصد 3 : 184 .
[8] الدروس 1 : 386 .
[9] حكاه في المختلف 4 : 87 .

299

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست