responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 30


وحكم الثالث أنّه يجب عليها ثلاثة أغسال : غسل للصبح وغسل للظهرين وغسل للعشاءين .
وذكر الأصحاب أنّها تغتسل غسلا للظهرين تجمع بينهما بأن تؤخّر الاُولى إلى آخر وقت فضيلتها ، والثانية تقدّمها في أوّل وقت فضيلتها وكذا المغرب والعشاء ، والظاهر أنّ الجمع المذكور على سبيل الأفضليّة .
واختلف الأصحاب في الوضوء مع الأغسال وتعدّد الوضوء بحسب تعدّد الصلوات ، فذهب جمهور المتأخّرين إلى أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة ، وقال بعضهم :
تجمع بين الظهرين بوضوء واحد [1] وبعضهم اكتفى بالأغسال [2] وهو أقرب .
وذكر غير واحد من الأصحاب أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما يكون مع استمرار سيلان الدم ، وإلاّ فغسلان إن حصلت القلّة بعد الظهرين ، وغسل واحد إن حصلت القلّة بعد الصبح [3] .
وهل يكفي في وجوب الغسل حصول السبب مطلقاً ، سواء كان في وقت الصلاة أم لا ، أم يعتبر حصوله في وقت الصلاة ؟ فيه قولان ، أقربهما الأوّل .
واشترط جماعة من الأصحاب في صحّة صلاتها معاقبتها للغسل [4] وهو غير بعيد ، ولا يقدح في ذلك الاشتغال بمقدّمات الصلاة كالستر وتحصيل القبلة والأذان والإقامة وأمثالها ، وفي انتظار الجماعة قولان .
ولم يتعرّض الأصحاب لمقدار زمان اعتبار الدم ولا لمقدار القطنة ، ولعلّ التعويل في ذلك على المعتاد المتعارف .
وذكر الأصحاب أنّ المرأة إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها وبين صلاة الصبح بغسل واحد ، ولا أعلم فيه خلافاً بينهم ولم أطّلع على نصّ دالّ عليه .
والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليها مع الأغسال تغيير الخرقة والقطنة



[1] المقنعة : 57 .
[2] النهاية 1 : 241 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 219 ، جامع المقاصد 1 : 343 .
[4] الروضة 1 : 393 ، جامع المقاصد 1 : 342 ، المدارك 2 : 35 .

30

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست