responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 29


وقيل بالثاني [1] وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية : ما تجده المرأة الحامل في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضاً ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً فليس بحيض [2] وهذا القول قويّ .
والاستحاضة على أقسام ثلاثة : قليلة ، ومتوسّطة ، وكثيرة .
فالقليلة أن لا يغمس الدم القطنة ، أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة .
والمتوسّطة أن يغمس الدم القطنة ولم يسل من الخرقة .
والكثيرة أن يسيل الدم من الخرقة .
وحكم الأوّل أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، وليس عليها غسل على المشهور ، وقيل :
ليس بها عليها وضوء أيضاً [3] وقيل : بل يجب عليها غسل واحد [4] ولعلّ الترجيح للأوّل ، والمشهور أنّه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة أيضاً ، ويظهر من المنتهى أنّ هذا الحكم إجماعىّ [5] وفيه تأمّل ، وقال بعضهم : يجب عليها غسل ظاهر الفرج أيضاً [6] .
وحكم الثاني على المشهور أنّها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلاة الصبح وتغيير الخرقة .
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ حكم المتوسّطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما [7] وسيأتي ، وهو أقرب .



[1] المدارك 2 : 44 .
[2] التهذيب 1 : 388 ذيل الحديث 1196 ، الاستبصار 1 : 140 ذيل الحديث 481 ، النهاية 1 : 236 .
[3] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 372 .
[4] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 372 .
[5] المنتهى 2 : 409 .
[6] حكاه عن الشهيد الأوّل في جامع المقاصد 1 : 340 .
[7] حكاه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 1 : 372 والمعتبر 1 : 244 .

29

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست