نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
أيضاً ، ومنهم من أوجب غسل ظاهر الفرج أيضاً [1] والمرأة إذا فعلت جميع ما ذكر فهي بحكم الطاهرة وتصحّ منها جميع ما تصحّ من الطاهرة . والظاهر أنّه يجوز لها دخول المساجد بدون الاُمور المذكورة ، وفي جواز مجامعتها بدونها أقوال أقربها الجواز . والظاهر عدم توقّف الصوم على غير الغسل ، وأمّا الغسل فالظاهر من الرواية [2] أنّ ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم ، وإطلاق كلام بعضهم يقتضي حصول فساد الصوم بالإخلال بشيء من الأغسال . وقيّد ذلك جماعة من المتأخّرين بالأغسال النهاريّة وحكموا بعدم توقّف صحّته على غسل الليلة المستقبلة وتردّدوا في غسل الليلة الماضية [3] وذكر بعضهم أنّها إن قدّمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم ، وإن أخّرته إلى الفجر بطل الصوم هنا [4] وإن لم يكن التقديم واجباً ، وهذه التفاصيل غير مستفادة من النصّ . والظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم ، والظاهر عدم توقّف قراءة العزائم على ما عدا الغسل ، والظاهر أنّ مسّ كتابة القرآن غير متوقّف على تغيير القطنة وغسل الفرج . وغسل الاستحاضة كغسل الحيض ، والمشهور أنّه يتعيّن عليها نيّة الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع . وذكر بعضهم أنّه يعتبر في هذا الغسل الموالاة تقليلا للحدث إذا لم يكن الغسل للانقطاع [5] ولو رأت الدم بعد الطهارة ثمّ انقطع فالأحوط إعادة الطهارة ، وذكر
[1] المقنعة : 57 ، الروضة 1 : 391 و 392 . [2] الوسائل 2 : 590 ، الباب 41 من أبواب الحيض ، ح 7 ، 7 : 45 ، الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك ، ح 1 . [3] الذكرى 1 : 249 ، جامع المقاصد 1 : 344 ، المسالك 1 : 75 . [4] الروض : 87 س 5 . [5] الروض : 87 س 30 .
31
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 31