responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


أيضاً ، ومنهم من أوجب غسل ظاهر الفرج أيضاً [1] والمرأة إذا فعلت جميع ما ذكر فهي بحكم الطاهرة وتصحّ منها جميع ما تصحّ من الطاهرة .
والظاهر أنّه يجوز لها دخول المساجد بدون الاُمور المذكورة ، وفي جواز مجامعتها بدونها أقوال أقربها الجواز .
والظاهر عدم توقّف الصوم على غير الغسل ، وأمّا الغسل فالظاهر من الرواية [2] أنّ ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم ، وإطلاق كلام بعضهم يقتضي حصول فساد الصوم بالإخلال بشيء من الأغسال .
وقيّد ذلك جماعة من المتأخّرين بالأغسال النهاريّة وحكموا بعدم توقّف صحّته على غسل الليلة المستقبلة وتردّدوا في غسل الليلة الماضية [3] وذكر بعضهم أنّها إن قدّمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم ، وإن أخّرته إلى الفجر بطل الصوم هنا [4] وإن لم يكن التقديم واجباً ، وهذه التفاصيل غير مستفادة من النصّ .
والظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم ، والظاهر عدم توقّف قراءة العزائم على ما عدا الغسل ، والظاهر أنّ مسّ كتابة القرآن غير متوقّف على تغيير القطنة وغسل الفرج .
وغسل الاستحاضة كغسل الحيض ، والمشهور أنّه يتعيّن عليها نيّة الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع .
وذكر بعضهم أنّه يعتبر في هذا الغسل الموالاة تقليلا للحدث إذا لم يكن الغسل للانقطاع [5] ولو رأت الدم بعد الطهارة ثمّ انقطع فالأحوط إعادة الطهارة ، وذكر



[1] المقنعة : 57 ، الروضة 1 : 391 و 392 .
[2] الوسائل 2 : 590 ، الباب 41 من أبواب الحيض ، ح 7 ، 7 : 45 ، الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك ، ح 1 .
[3] الذكرى 1 : 249 ، جامع المقاصد 1 : 344 ، المسالك 1 : 75 .
[4] الروض : 87 س 5 .
[5] الروض : 87 س 30 .

31

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست