responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 298


الأوّل : ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد والفواكه كالتفّاح والسفرجل والنارنج والاُتُرج وقال : إنّه ليس بمحرّم ولا يتعلّق به كفّارة إجماعاً .
ثمّ قال : وكذا ما ينبته الآدميّون بغير قصد الطيب كالحنّاء والعصفر [1] وظاهره أنّ الحكم المذكور في الفواكه أيضاً إجماعيّ . ويظهر من الدروس أنّ فيه اختلافاً ويظهر من كلامه التردّد فيه [2] . والوجه عندي ما ذكره العلاّمة .
الثاني : ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم ، واختلفوا في حكمه ، فعن الشيخ أنّه غير محرّم ولا يتعلّق به كفّارة [3] . وذهب العلاّمة إلى تحريمه [4] . ودليله غير واضح ، والظاهر أنّه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجئ الكلام فيه .
الثالث : ما يقصد شمّه ويتّخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، واختلفوا في حكمه ، فاختار العلاّمة في المنتهى والتذكرة تحريمه [5] . وقيل بعدم التحريم [6] وهو أقرب والوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين .
وما يستثنى من الطيب المحرّم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم .
وإذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوباً عند الأصحاب ، والروايات الدالّة على الأمر بقبض الأنف عند الرائحة الطيّبة كثيرة [7] .
وحكم الشهيد بتحريم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة [8] . وهو موافق للاحتياط وإن كان الحكم به محلّ تأمّل .
ولا أعرف خلافاً بينهم في تحريم لمس الطيب ، ونقل في التذكرة إجماع



[1] التذكرة 7 : 304 و 305 .
[2] الدروس 1 : 373 .
[3] المبسوط 1 : 352 .
[4] التحرير 1 : 113 س 21 .
[5] المنتهى 2 : 784 س 19 ، التذكرة 7 : 306 .
[6] النهاية 1 : 476 - 477 .
[7] الوسائل 9 : 10 ، الباب 24 من أبواب تروك الإحرام .
[8] الدروس 1 : 374 .

298

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست