نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 298
الأوّل : ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد والفواكه كالتفّاح والسفرجل والنارنج والاُتُرج وقال : إنّه ليس بمحرّم ولا يتعلّق به كفّارة إجماعاً . ثمّ قال : وكذا ما ينبته الآدميّون بغير قصد الطيب كالحنّاء والعصفر [1] وظاهره أنّ الحكم المذكور في الفواكه أيضاً إجماعيّ . ويظهر من الدروس أنّ فيه اختلافاً ويظهر من كلامه التردّد فيه [2] . والوجه عندي ما ذكره العلاّمة . الثاني : ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم ، واختلفوا في حكمه ، فعن الشيخ أنّه غير محرّم ولا يتعلّق به كفّارة [3] . وذهب العلاّمة إلى تحريمه [4] . ودليله غير واضح ، والظاهر أنّه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجئ الكلام فيه . الثالث : ما يقصد شمّه ويتّخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، واختلفوا في حكمه ، فاختار العلاّمة في المنتهى والتذكرة تحريمه [5] . وقيل بعدم التحريم [6] وهو أقرب والوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين . وما يستثنى من الطيب المحرّم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم . وإذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوباً عند الأصحاب ، والروايات الدالّة على الأمر بقبض الأنف عند الرائحة الطيّبة كثيرة [7] . وحكم الشهيد بتحريم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة [8] . وهو موافق للاحتياط وإن كان الحكم به محلّ تأمّل . ولا أعرف خلافاً بينهم في تحريم لمس الطيب ، ونقل في التذكرة إجماع