responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 297


بالمدلول عليه ، فلو لم يكن مريداً للصيد أو كان عالماً به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها ، بل الظاهر أنّ مثل ذلك لا يسمّى دلالة [1] . وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه ، والجراد في معنى الصيد البرّي فيحرم قتله ويضمنه المحرم في الحلّ والحرم ، ولبعض الأصحاب فيه تفصيل [2] . والمعتبر في صيد البرّ أن يبيض ويفرخ في البرّ وإن عاش في الماء كالبطّ ، ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب .
الثانية : يجب على المحرم اجتناب النساء وطءً وعقداً له ولغيره وشهادة عليه ، ولا فرق بين أن يكون العقد لمحلٍّ أو محرم ، وقال بعض الأصحاب : ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتّفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرّماً [3] . وهو غير بعيد . والمشهور بينهم تحريم إقامة الشهادة على النكاح ، ونقل عن الشيخ تخصيص في الحكم [4] . وفي القواعد : وإقامة على إشكال وأن يتحمّل محلاّ [5] ومستند أصل هذه المسألة غير واضح ، وألحق بذلك تقبيلا ونظراً بشهوة ، والأحوط الاجتناب عن التقبيل مطلقاً . وكذا يحرم عليه الاستمناء .
الثالثة : يحرم على المحرم الطيب شمّاً وأكلا ، وفي الجملة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، واختلفوا فيما يحرم من الطيب ، فالمشهور بينهم عموم التحريم في كلّ طيب ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى تحريم الأنواع الأربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران [6] . وأضاف في النهاية إلى الأربعة المذكورة العود والكافور [7] .
وقيل غير ذلك . والترجيح عندي لقول الشيخ في التهذيب .
وذكر العلاّمة في التذكرة أنّ الطيب ما يطيب رائحته ويتّخذ للشمّ كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورد والأدهان الطيّبة كدهن البنفسج والورد ، وقسّم النبات الطيّب - وفاقاً للشيخ وغيره - إلى أقسام ثلاثة :



[1] المدارك 7 : 305 .
[2] المسالك 2 : 445 .
[3] المدارك 7 : 311 .
[4] نقله في المدارك 7 : 312 .
[5] القواعد 1 : 422 .
[6] التهذيب 5 : 299 .
[7] النهاية 1 : 476 .

297

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست