نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 297
بالمدلول عليه ، فلو لم يكن مريداً للصيد أو كان عالماً به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها ، بل الظاهر أنّ مثل ذلك لا يسمّى دلالة [1] . وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه ، والجراد في معنى الصيد البرّي فيحرم قتله ويضمنه المحرم في الحلّ والحرم ، ولبعض الأصحاب فيه تفصيل [2] . والمعتبر في صيد البرّ أن يبيض ويفرخ في البرّ وإن عاش في الماء كالبطّ ، ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب . الثانية : يجب على المحرم اجتناب النساء وطءً وعقداً له ولغيره وشهادة عليه ، ولا فرق بين أن يكون العقد لمحلٍّ أو محرم ، وقال بعض الأصحاب : ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتّفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرّماً [3] . وهو غير بعيد . والمشهور بينهم تحريم إقامة الشهادة على النكاح ، ونقل عن الشيخ تخصيص في الحكم [4] . وفي القواعد : وإقامة على إشكال وأن يتحمّل محلاّ [5] ومستند أصل هذه المسألة غير واضح ، وألحق بذلك تقبيلا ونظراً بشهوة ، والأحوط الاجتناب عن التقبيل مطلقاً . وكذا يحرم عليه الاستمناء . الثالثة : يحرم على المحرم الطيب شمّاً وأكلا ، وفي الجملة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، واختلفوا فيما يحرم من الطيب ، فالمشهور بينهم عموم التحريم في كلّ طيب ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى تحريم الأنواع الأربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران [6] . وأضاف في النهاية إلى الأربعة المذكورة العود والكافور [7] . وقيل غير ذلك . والترجيح عندي لقول الشيخ في التهذيب . وذكر العلاّمة في التذكرة أنّ الطيب ما يطيب رائحته ويتّخذ للشمّ كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورد والأدهان الطيّبة كدهن البنفسج والورد ، وقسّم النبات الطيّب - وفاقاً للشيخ وغيره - إلى أقسام ثلاثة :