responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 294


واختلف الأصحاب في جواز لبس الحرير في حال الإحرام للنساء ، فذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد ( رحمه الله ) والعلاّمة إلى الجواز [1] وذهب جماعة منهم الشيخ والشهيد في الدروس إلى التحريم [2] . والأوّل أقرب .
والمعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط لهنّ ، ويحكى عن الشيخ قول بالتحريم [3] . والأوّل أقرب .
ويجوز للمحرم تجديد الثياب والإبدال ولبس القباء للفاقد على ما ذكره الأصحاب ، وفي عدّة من الأخبار تقييد ذلك بحال الاضطرار .
ولو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسياً فلا شيء عليه على الأقرب الأشهر ، وقيل : يلزمه بذلك دم [4] ولو كان ذلك عامداً فالمشهور أنّه يبطل تمتّعه ويصير حجّه مفرداً ، وذهب ابن إدريس إلى بطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأوّل [5] .
والمسألة محلّ إشكال ، ثمّ على القول بصيرورة العمرة حجّة مفردة يجب إكمالها ، وهل يجزي عن الفرض الواجب ؟ فيه وجهان .
والأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ويجرّدون من فخّ ويجتنب الصبيّ ما يجتنبه المحرم ، يأمره الوليّ بذلك ، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ ، والأكثر خصّوا الحكم بما يوجب الكفّارة عمداً وسهواً كالصيد وهو حسن ، وكذا ما يعجز عنه وكذا الهدي أو الصيام مع العجز عن الهدي .
ويستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة ، وللمعتمر تمتّعاً إذا شاهد بيوت مكّة ، والروايات في المعتمر إفراداً مختلفة .
ويستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجال على المشهور ، وقال الشيخ : إنّ الإجهار بالتلبية واجب [6] .



[1] أحكام النساء ( مصنّفات المفيد ) 9 : 35 ، التذكرة 7 : 238 .
[2] المبسوط 1 : 320 ، الدروس 1 : 344 .
[3] حكاه عنه في الدروس 1 : 376 .
[4] الإرشاد 1 : 328 .
[5] السرائر 1 : 536 .
[6] التهذيب 5 : 92 .

294

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست