نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 294
واختلف الأصحاب في جواز لبس الحرير في حال الإحرام للنساء ، فذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد ( رحمه الله ) والعلاّمة إلى الجواز [1] وذهب جماعة منهم الشيخ والشهيد في الدروس إلى التحريم [2] . والأوّل أقرب . والمعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط لهنّ ، ويحكى عن الشيخ قول بالتحريم [3] . والأوّل أقرب . ويجوز للمحرم تجديد الثياب والإبدال ولبس القباء للفاقد على ما ذكره الأصحاب ، وفي عدّة من الأخبار تقييد ذلك بحال الاضطرار . ولو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسياً فلا شيء عليه على الأقرب الأشهر ، وقيل : يلزمه بذلك دم [4] ولو كان ذلك عامداً فالمشهور أنّه يبطل تمتّعه ويصير حجّه مفرداً ، وذهب ابن إدريس إلى بطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأوّل [5] . والمسألة محلّ إشكال ، ثمّ على القول بصيرورة العمرة حجّة مفردة يجب إكمالها ، وهل يجزي عن الفرض الواجب ؟ فيه وجهان . والأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ويجرّدون من فخّ ويجتنب الصبيّ ما يجتنبه المحرم ، يأمره الوليّ بذلك ، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ ، والأكثر خصّوا الحكم بما يوجب الكفّارة عمداً وسهواً كالصيد وهو حسن ، وكذا ما يعجز عنه وكذا الهدي أو الصيام مع العجز عن الهدي . ويستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة ، وللمعتمر تمتّعاً إذا شاهد بيوت مكّة ، والروايات في المعتمر إفراداً مختلفة . ويستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجال على المشهور ، وقال الشيخ : إنّ الإجهار بالتلبية واجب [6] .