responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 293


والمتنجّس بما لا يعفى عن الصلاة فيه وما يحكي العورة .
وقال بعض المتأخّرين : ومقتضى الرواية - يعني صحيحة معاوية بن عمّار - عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقاً ، ويمكن حمله على ابتداء اللبس ، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن إلاّ أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام ، ولم أقف على مصرّح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك [1] .
ولا ريب في كون الإزالة عن الثوب والبدن على سبيل الاستمرار يوافق الاحتياط .
والشهيد في الدروس منع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط [2] . وذكر بعضهم أنّ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقاً من غير فرق بين الإزار والرداء [3] . والظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء ، لصحّة الصلاة فيه لو كان حاكياً ، واحتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام في جلد المأكول [4] . وفيه نظر .
ويبطل إحرامه ] بإخلال النيّة عمداً أو سهواً ، وكذا يبطل إحرامه [ [5] لو نوى النسكين معاً بأن أحرم إحراماً واحداً وقصد به الحجّ والعمرة من غير تخلّل التحلّل بينهما ، أمّا لو نواهما معاً ولبّى بهما وقال : « بحجّة وعمرة معاً » وقصد الترتيب فالظاهر أنّه يصحّ ، بل حكي عن الشيخ في موضع أنّه قال باستحبابه [6] .
ولو فعل المحرّم على المحرِم قبل التلبية فلا كفّارة ، وظاهر الروايات أنّه لا يجب عليه استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي النيّة السابقة عند الإحرام ، والمنويّ عند الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية ، وذهب السيّد المرتضى إلى وجوب استئناف النيّة قبل التلبية على التقدير المذكور [7] .



[1] المدارك 7 : 275 .
[2] الدروس 1 : 344 .
[3] المدارك 7 : 275 .
[4] المدارك 7 : 275 .
[5] ليس في خ 1 .
[6] حكاه في الدروس 1 : 345 .
[7] الانتصار : 96 .

293

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست