نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 295
ويستحبّ الاشتراط وهو أن يشترط على ربّه عند عقد إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، وذكر بعض الأصحاب أنّ محلّ الاشتراط قبل النيّة متّصلا بها وقال : ولو ذكرها في خلال النيّة حيث لا يخلّ بواجباتها صحّ أيضاً [1] . ويستحبّ أن يكون الإحرام في القطن . ويستحبّ توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتّع على الأشهر ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة ، وقيل : يجب [2] . وليس في شيء من الروايات الدالّة على التوفير التقييد بالتمتّع ، فالتعميم أولى . ويستحبّ أيضاً تنظيف الجسد وقصّ الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر والإطلاء . ويستحبّ الغسل للإحرام على الأشهر الأقرب ، ولو اغتسل ثمّ أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل استحباباً ، وأضاف بعضهم إلى ما يقتضي إعادة الغسل التطيّب أيضاً [3] . وهو حسن ، للرواية [4] ولو قلّم أظفاره بعد الغسل يمسحها بالماء وليس عليه إعادة الغسل ، ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه . وظاهر عدّة من الروايات جواز تقديم الغسل مطلقاً [5] . ويجزي الغسل في أوّل النهار وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم ، والظاهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته وبغسل الليلة لليوم ، وهل يلحق بالنوم في استحباب الإعادة به غيره من نواقض الوضوء ؟ فيه قولان أقربهما العدم . والمشهور بين الأصحاب استحباب كون الإحرام بعد الصلاة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد الوجوب [6] . والأقرب الأوّل ، والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة الظهر ، وإن لم يتّفق بعد صلاة الظهر فالأفضل أن يكون بعد صلاة مكتوبة ، وإذا لم
[1] المسالك 2 : 246 . [2] النهاية 1 : 463 . [3] الدروس 1 : 343 . [4] الوسائل 9 : 16 ، الباب 13 من أبواب الإحرام ، ح 2 . [5] الوسائل 9 : 10 و 12 ، الباب 7 و 8 من أبواب الإحرام . [6] حكاه في الدروس 1 : 343 .
295
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 295