responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 292


ويجب فيه التلبيات ، واختلفوا في اشتراط مقارنتها للنيّة ، فقال ابن إدريس والشهيد في اللمعة باشتراط المقارنة [1] . وكلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة ، ويحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها [2] . والأقرب عندي جواز تأخير التلبية عن موضع الإحرام .
وصورتها « لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك » على الأقرب . والتلبيات متعيّنة للمتمتّع والمفرد . والقارن مخيّر بين عقد الإحرام بها وبين عقده بالإشعار المختصّ بالبدن أو التقليد المشترك بين البدن والبقر والغنم على الأشهر الأقرب .
ولا أعرف خلافاً بينهم في وجوب لبس الثوبين ، والظاهر أنّ محلّ اللبس قبل عقد الإحرام لئلاّ يكون بعد عقده لابساً للمخيط ، وهل اللبس من شرائط صحّة الإحرام أم لا بل يكون تركه موجباً للإثم فقط ؟ الظاهر الثاني ، ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب وتنظّر فيه [3] .
واختلف كلام الأصحاب في كيفيّة لبس الثوبين ، فذكر جماعة منهم أنّه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر أو يتوشّح به [4] . وقيل : إنّه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر [5] . وذكر غير واحد منهم أنّه لابدّ في الإزار من كونه ساتراً لما بين السرّة والركبة [6] . والظاهر أنّه لا يجب استدامة اللبس .
وذكر العلاّمة والشهيد وغيرهما أنّه لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الإزار [7] .
والأظهر جواز عقد الهميان مطلقاً ، ويجوز شدّ المنطقة ، وبه قطع في الدروس [8] ويجوز شدّ النفقة في الحقو ، والمعروف في كلامهم اشتراط كون الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة ومقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل وجلد غير المأكول



[1] السرائر 1 : 536 ، اللمعة : 34 .
[2] التهذيب 5 : 84 ، الوسيلة : 161 ، المدارك 7 : 263 .
[3] الدروس 1 : 345 .
[4] النهاية 1 : 468 ، السرائر 1 : 530 ، المسالك 2 : 237 .
[5] القواعد 1 : 419 .
[6] المسالك 2 : 236 ، المدارك 7 : 274 .
[7] التذكرة 7 : 300 ، الدروس 1 : 344 .
[8] الدروس 1 : 376 .

292

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست