نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 292
ويجب فيه التلبيات ، واختلفوا في اشتراط مقارنتها للنيّة ، فقال ابن إدريس والشهيد في اللمعة باشتراط المقارنة [1] . وكلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة ، ويحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها [2] . والأقرب عندي جواز تأخير التلبية عن موضع الإحرام . وصورتها « لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك » على الأقرب . والتلبيات متعيّنة للمتمتّع والمفرد . والقارن مخيّر بين عقد الإحرام بها وبين عقده بالإشعار المختصّ بالبدن أو التقليد المشترك بين البدن والبقر والغنم على الأشهر الأقرب . ولا أعرف خلافاً بينهم في وجوب لبس الثوبين ، والظاهر أنّ محلّ اللبس قبل عقد الإحرام لئلاّ يكون بعد عقده لابساً للمخيط ، وهل اللبس من شرائط صحّة الإحرام أم لا بل يكون تركه موجباً للإثم فقط ؟ الظاهر الثاني ، ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب وتنظّر فيه [3] . واختلف كلام الأصحاب في كيفيّة لبس الثوبين ، فذكر جماعة منهم أنّه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر أو يتوشّح به [4] . وقيل : إنّه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر [5] . وذكر غير واحد منهم أنّه لابدّ في الإزار من كونه ساتراً لما بين السرّة والركبة [6] . والظاهر أنّه لا يجب استدامة اللبس . وذكر العلاّمة والشهيد وغيرهما أنّه لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الإزار [7] . والأظهر جواز عقد الهميان مطلقاً ، ويجوز شدّ المنطقة ، وبه قطع في الدروس [8] ويجوز شدّ النفقة في الحقو ، والمعروف في كلامهم اشتراط كون الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة ومقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل وجلد غير المأكول