نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 289
محرماً إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم عدا ما استثني ، والأصل فيه صحيحة محمّد بن مسلم [1] وصحيحة عاصم بن حميد [2] . ومقتضى الخبرين سقوط الإحرام عن المريض ، وبه قطع الشيخ [3] والمحقّق في بعض كتبه [4] . واستحبّ الشيخ في التهذيب الإحرام للمريض واستثنى عن هذا الحكم العبد [5] . ويجب أن ينوي الداخل بإحرامه الحجّ أو العمرة وعليه إكمال النسك الّذي تلبّس به ليتحلّل من الإحرام . الثانية : من دخلها بعد الإحرام قبل شهر لا يجب عليه الإحرام ، واختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر ، فذهب جماعة منهم إلى أنّ مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام المتقدّم [6] . وقيل غير ذلك . والمسألة محلّ إشكال . وكذا لا يجب الإحرام على المتكرّر كالحطّاب والمجتلبة ، والنصّ يختصّ بهما [7] والأولى عدم التعدّي عن مورده . الثالثة : يجب أن يكون الإحرام من الميقات من غير تقدّم عليها ، فلو أحرم قبل المواقيت لم يصحّ بلا خلاف إلاّ للناذر ، فإنّهم اختلفوا في نذر الإحرام قبل هذه المواقيت هل ينعقد أم لا ؟ والأشهر الأقرب الانعقاد . ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى إحدى المواقيت جاز له الإحرام قبله ، ولو منعه مانع من الإحرام في الميقات ثمّ زال المانع وجب عليه العود على الأشهر الأقرب ، فإن تعذّر خرج إلى الحلّ فإن تعذّر أحرم من موضعه . ولو تعذّر العود ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، وكذا الناسي وغير القاصد للنسك والمتمتّع المقيم بمكّة . ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك ففي الإجزاء خلاف ، وفي المسألة إشكال .